ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة مقارنة بين قانون الأحوال الشخصية العراقي والمذاهب الفقهية في مسألة الولاية في النكاح

المصدر: مجلة المستقبل للدراسات الإنسانية
الناشر: مؤسسة العميد للتطوير والتنمية والتدريب
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، نامق محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 291 - 319
ISSN: 2805-3273
رقم MD: 1493301
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى استقصاء المذاهب الفقهية في الأحوال الشخصية في في مسألة الولاية في النكاح، فيعرضها الباحث، بذكر أدلة كل قول، مع إسناد كل قول إلى قائله؛ ليعمد الباحث إلى مناقشة الأقوال المختلفة مبينا الراجح منها، ومن ثم كان البحث- فضلا عن تخصصه في المذاهب الفقهية- يقارن بين آراء الفقهاء في مسائل الأحوال الشخصية وقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩م، وتكمن أهميته في أن الولاية ذات أهمية كبيرة في الفقه الإسلامي وحاجة المجتمع المسلم لفهمه فهما سليما وصحيحا، للمحافظة على الأسرة من الانهيار والتفكك والتشتت لأدنى سبب. وقد اعتمد الباحث منهجية علمية تجمع بين الوصفي، والتحليلي، والمقارن، معملا هذه المناهج الثلاثة كلها، مجتمعة أو بعضها منفردا، حسب سياق البحث وطبيعة المسائل التي جرى تناولها في الفصول المختلفة للرسالة. فالوصفي جرى توظيفه بصورة أساسية لمعرفة آراء جميع المذاهب الفقهية حول مسألة الولاية في النكاح، من الترجيحات والتحليلات، وكذلك القوانين العراقية في ذلك الصدد. وتم تحليل آراء العلماء ومذاهبهم المكونة لعناصر البحث ودراستها، أما المقارن فكان أساسا لمقارنة آراء المذاهب الفقهية مع قانون الأحوال الشخصية العراقي في مسألة الولاية في النكاح لمعرفة أوجه الشبه والاتفاق بينهما من خلال عرض المسائل المختلف فيها. وتوصل البحث إلى أنه لا ولاية إجبار لأحد على البكر البالغ العاقل على الزواج ممن لا يكافئها، فلا يجوز لوليها أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا بإذنها ورضاها.

ISSN: 2805-3273