ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الأثر النظامي لعيب الإكراه في العقود وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Systemic Impact of the Defect of Duress in Contracts According to the Saudi Civil Transactions System: A Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الآداب والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الملك عبدالعزيز
المؤلف الرئيسي: السعوي، سليمان بن عبدالمحسن بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sawi, Suliman bin Abdul Mohsen bin Mohammad
المجلد/العدد: مج32, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 313 - 339
ISSN: 1319-0989
رقم MD: 1501363
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإكراه | العقد | الإرادة | عيوب | المعاملات | Coercion | Contract | Will | Defects | Transactions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: إن الرضى كركن من أركان العقد قد تشوبه عيوب تخل به فتجعله معيباً أو معدوماً، ومن تلك العيوب الإكراه، ولقد نص نظام المعاملات المدنية السعودي على مفهوم الإكراه وبين أنه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف، ورأيت أن التعبير عن الإكراه بالإجبار أدق ويدفع الكثير من الثغرات الواردة على مصطلح التهديد، كما نص النظام على أنواع الإكراه المادي والمعنوي، ورأيت عدم أهمية هذا التنويع وعدم ظهور أثر له علاوة على ما يعتريه من ثغرات، كما قد نص النظام على شروط الإكراه وهي: أن يكون الإكراه نتيجة لتهديد بخطر جسيم محدق، ورأيت أنه يكفي أن يحدث أثراً للإكراه حالاً ولو لم يكون هناك خطر محدق، ومن الشروط أن يكون إبرام العقد نتيجة للإكراه من المتعاقد أو من غيره بعلمه أو يفترض علمه به، ومن الشروط عدم مقدرة المكره على دفع الإكراه، كما نص النظام على وسائل الإكراه المؤثرة في عدم انعقاد العقد أو قابلية إبطاله وهي أن يستخدم المكره وسيلة مشروعة للوصول إلى الإكراه بغير حق، أو يستخدم المكره وسيلة للإكراه غير مشروعة للوصول إلى الحق، أو يستخدم المكره وسيلة غير مشروعة للوصول إلى الإكراه بغير حق، وكل هذه الوسائل تجعل العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال.

Consent, as one of the pillars of the contract, may be tainted by defects that disturb it and make it defective or non-existent, and one of those defects is coercion. And the Saudi regime has stipulated the concept of coercion and made it clear that it is a threat, and I thought that expressing it with the term coercion is preferable. The system also stipulated the types of coercion, and I saw that there was no effect of this diversification. The system also stipulated the conditions for coercion, which are: that the coercion be the result of a threat of grave and imminent danger. I considered that it is sufficient for the coercion to cause an effect immediately, even if there is no imminent danger, and one of the conditions is that the conclusion of the contract be the result of coercion from the contracting party or from someone else with his knowledge or presumed knowledge of it, including the inability of the coerced person to repel the coercion, as the system stipulates the effective means of coercion, which are That the coercer uses a legitimate means to achieve unjust coercion, or the coercer uses an illegitimate means of coercion to achieve the right, or the coercer uses an illegitimate means to achieve unjust coercion, All of these means make the contract invalid or voidable.

ISSN: 1319-0989

عناصر مشابهة