المستخلص: |
تعتبر مسطرة التحفيظ العقاري مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إخضاع العقار غير محفظ للنظام التحفيظ العقاري بمقتضى الظهير الشريف الصادر ب تاريخ 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه، لما له من دور مهم في إعطاء الملكية العقارية وضعا أكثر استقرارا وثقة في التعامل اعتبارا لنظام الإشهار العيني المتبع في المغرب. ويشكل العقار المحفظ الأرضية الأساسية للانطلاق المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية المنتجة، وأداة لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، بالنظر للدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني يوفر الحماية للملكية العقارية وبالتالي أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان. وانطلاقا من مقتضيات الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بقانون 14.07 "يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد، ويقصد منه: تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به" الإشكالية: إن الإشكالية الرئيسية المثارة في هذا الموضوع تنصب أساسا على مدى مساهمة ونجاعة مسطرة التحفيظ في حماية الملكية وتشجيع الاستثمار.
|