ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









استظهار المصلحة المعتبرة في طرق الطعن بالأحكام الجزائية

العنوان بلغة أخرى: Showing the Considered Interest in the Methods of Appealing Penal Judgments
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: صكبان، إيمان عباس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشمري، كاظم عبدالله حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 482 - 519
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1510502
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المصلحة المعتبرة | طرق الطعن | الأحكام الجزائية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: طرق الطعن بالأحكام الجزائية هي: هي الرخصة المقررة لأطراف الدعوى لتشخيص عيوب الحكم الصادر فيها، والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه أو تعديله على الوجه الذي يزيل عنه تلك العيوب، اختلفت التشريعات الجزائية في إمكانية الطعن في الأحكام الجزائية، فقد سلك المشرع الجزائي العراقي طريقا مغايرا في طرق الطعن في الأحكام الجزائية غير الطريق الذي سلكته معظم التشريعات الجزائية المقارنة، فبعد حلول قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971)، وتأسيساً على الأحكام الخاصة بطرق الطعن في القانون المذكور سلفا، نجد أنه قد انفرد عن التشريعات المقارنة بما يلي: أولاً: بإلغاء الاستئناف، كطريق من طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية. ثانيا: إقرار طريق جديد لم تقرره التشريعات المقارنة وهو الطعن بتصحيح القرار التمييزي. حاصل القول إذن، أن طرق الطعن في الأحكام الجزائية في القانون العراقي هي: الطرق العادية المتمثلة في الاعتراض على الحكم الغيابي، والطرق غير العادية المتمثلة في التمييز، تصحيح القرار التمييزي، إعادة المحاكمة، وفي بالمقابل، تجد أن المشرع الجنائي المصري قد قسم طرق الطعن في الأحكام الجزائية إلى طرق عادية وأخرى غير عادية، وغني عن البيان القول بأن الطاعن يجب أن يكون خصما في الدعوى، وله مصلحة في رفع الطعن.

The methods of appealing penal judgments are: it is the permission established for the parties to the case to show the defects of the ruling issued in it, and the request to the competent court to cancel it or amend it in a way that removes from its defects. Penal legislation differed in the possibility of appealing penal judgments; The Iraqi penal legislator has taken a different path in the methods of appealing penal judgments other than the path taken by most comparative penal legislation. After the advent of the Code of Criminal Procedure No. 23 of (1971), and based on the provisions relating to the methods of appeal in the aforementioned law, we find that It is distinguished from the comparative legislation by the following: First: to cancel the appeal, As one of the regular methods of appeal in penal judgments Second: Adoption of a new path that has not been decided by comparative legislation, which is the appeal to correct the discriminatory decision The conclusion, then, is: The methods of appealing penal judgments in Iraqi law are: the normal methods of objecting to the judgment in absentia, and the unusual methods of discrimination, correction of the discriminatory decision, retrial. On the other hand, we find that the Egyptian criminal legislator divided the methods of appealing penal judgments into normal ways. Others are unusual, and it goes without saying that the appellant must be a litigant in the case, and he has an interest in filing the appeal.

ISSN: 2070-027X