LEADER |
04904nam a22001937a 4500 |
001 |
0572762 |
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|a العايد، عبدالرحمن بن عايد بن خالد
|e مؤلف
|9 138395
|
245 |
|
|
|a أحكام الإعتداء بالسحر والعين
|
260 |
|
|
|b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
|c 2010
|
300 |
|
|
|a 218 - 268
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a فإن الاعتداء يتنوع فمنه ما يقع على النفس. ومنه ما يقع على ما دونها. ومنه ما يقع على العرض، وهكذا. ومن هذه الاعتداءات اعتداءات شبه خفية، قد لا تظهر للناس بشكل ملحوظ، وهي الاعتداء بالسحر والاعتداء بالعين. فكانت بحاجة إلى تجلية أحكامها، ولا سيما وحوادث هذه الاعتداءات من الأشياء التي لا يمكن إنكارها في هذا الزمن، فكان هذا البحث والذي هو بعنوان (أحكام الاعتداء بالسحر والعين). وقد توصلت فيه إلى أن السحر أنواع فمنها ما هو تخييل ليس فيه تأثير على أحد، وإنما هي خداع للبصر دون تغير في الحقائق، ومنه ما هو حقيقة له تأثير في المسحور، وهذا فيه اعتداء على الآخرين. فيمكن بسببه أن يمرض المسحور أو يموت. ويمكن بسببه التفريق بين الزوجين، وغير ذلك من التأثيرات. وهو محل البحث هنا. كما توصلت إلى أن الساحر المسلم إن تضمنت أعماله أعمالاً كفرية فهو مرتد، فلا إشكال في قتله، وإن لم يتضمن سحره أعمالاً كفرية فإنه لا يتعين قتله، ويرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم فإن رأى قتله تعزيزاً لسعيه في الأرض بالفساد فله ذلك، ولا فرق حينئذ بين الساحر والساحرة في الحكم عليها بالقتل، وأما الساحر غير المسلم فإنه لا يقتل لمجرد سحره حتى وإن تضمن سحره أعمالاً كفرية، فإن آذى الساحر بسحره ولم يترتب على آذاه جناية فإنه يعزز ويؤدب. وأما إن ترتب على سحره جناية بأن مات المسحور، فإن كان قد سحره بما لا يقتل غالباً فهو قتل شبه عمد أو خطأ، وليس فيهما قصاص بل عليه الدية، وإن كان قد سحره بما يقتل غالباً اقتص منه بالسيف فقط ولا يعمل به ما عمله بالمسحور، وأما الآمر للساحر بالسحر فإنه يعزز ويؤدب أدباً شديداً، والاعتداء بالسحر يثبت بالإقرار والبينة. كما توصلت إلى أن العين حق، ولها تأثير على المعين، ولذلك يمكن الاعتداء بها، فإذا أصاب العائن بعينه شخصاً فأثر ذلك فيه، وعرف العائن فإن علاج هذا المعين بأن يغتسل له العائن، ويجبر على ذلك، وإن كان هذا العائن يستطيع الإصابة بعينه، فتعمد الإتلاف. وهو معروف بالإصابة فإنه يضمن، كما أنه يضمن إن ترك التبريك ولو لم يقصد الإتلاف، فإن آذى الناس، ولم يكف عن آذاهم، فإن الحاكم يحبسه، وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال، أما إن كان هذا العائن لم تعرف منه الإصابة، وأصاب بعينه من غير عادة في ذلك فلا يضمن ولا يحبس، ويمكن أن ينصح ولو بالإغلاظ عليه، والقائل بعينه إن كان لا يعرف بالإصابة بالعين، فلا قصاص عليه، وإن كان يعرف بالإصابة بالعين، وفرط في التبريك، فيتوجه إن عليه ضمان المقتول بالدية، يثبت الاعتداء بالعين بالإقرار وبالبينة إن كان العائن معروفاً بالإصابة بعينه، وإن حكم على الساحر بالقصاص فإنه يقتص منه بالسيف.
|
653 |
|
|
|a السحر
|a العين
|a الفقه الإسلامي
|a الأحكام الشرعية
|a الإعتداء
|a الجنايات
|a العقوبات الشرعية
|a القصاص
|a الحبس
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 004
|e Journal of Islamic Studies
|l 016
|m ع16
|o 0436
|s مجلة العلوم الشرعية
|v 000
|x 1658-4201
|
856 |
|
|
|u 0436-000-016-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 153938
|d 153938
|