ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطبيقات فقهية على قاعدة التوزيع : طريقة التوزيع عند مقابلة جملة ذات أعداد بمثلها

المصدر: فكر وإبداع
الناشر: رابطة الأدب الحديث
المؤلف الرئيسي: الحربي، خالد بن سالم بن صالح السفري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Safri, Khalid Salem Saleh
المجلد/العدد: ج63
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: يوليو
الصفحات: 195 - 250
رقم MD: 157141
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: درس البحث تطبيقات فقهية قاعدة التوزيع المتعلقة بالجملة ذات الأعداد المقابلة لجملة ذات أعداد مثلها، كيف يكون توزيعها؟ هل توزع آحاد الجملة الأولى على آحاد الجملة الثانية؟ أم يوزع كل فرد من مجموع الأولى على مجموعة أفراد الجملة الثانية؟ وقد ظهر من خلال البحث ما يلي: 1- أن القاعدة جليلة يندرج تحتها كثير من الفروع الفقهية من غالب أبوا الفقه. 2- مقابلة الجمع تقتضى أحد التوزيعين التاليين: أ- توزيع أفراد الجملتين على أفراد الأخرى. ب- توزيع أفراد إحدى الجملتين على مجموعة الأخرى. 3- اتفق الفقهاء على أنه إذا وجد قرينة تدل على أحد التوزيعين فإنه يعمل بها، والقرينة قد تكون عرفية، أو شرعية أو عقلية. 4- محل الخلاف في القاعدة: إذا لم يدل على إرادة أحد التوزيعين فهل يحمل التوزيع عند الإطلاق على الأول أم الثاني؟ والمرجح غالباً توزيع الآحاد على الآحاد. 5- من الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة: أ- مسألة مد عجوة وهي قاعدة مستقلة في حد ذاتها، ولها صور وتفريعات كثيرة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز البيع فيها، والتوزيع في المسألة من باب توزيع الإفراد على الجمع، فإن الربوى في مقابل المجموع في الجانب الآخر، وهذا محقق للتفاضل، أو فيه الجهل بالتماثل، وكلا الأمرين لا يجوز في باب الربا. ب- إذا غسل رجله اليمني وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وادخلها الخف فهل له المسح بعد الحدث؟ الأصح أن له المسح وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني أدخلتهما طاهرين) من قبيل توزيع المفرد، ومن قال لا يجوز المسح يرى أن الجمع المقابل في الحديث من قبيل توزيع المفرد على الجمع. ج- مسألة هل يشترط استيعاب أهل الزكاة بها أم يجزئ الدفع إلى صنفٍ واحد؟ موضع خلافٍ بين أهل العلم والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يشترط استيعاب الزكاة لأصناف المستحقين لها، بل لو دفع المكلف زكاته إلى أحد الأصناف أجزأه، ذلك أن قول الله تعالى: الآية، هو من قبيل توزيع الآحاد على الآحاد، أي أن مجموع الصدقات موزع على مجموع الأصناف، ومن يشترط الاستيعاب يجعل المراد توزيع كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع الأصناف من قبيل توزيع الأفراد على الجمع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

عناصر مشابهة