ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجوانب القانونية والأقتصادية للإغراق في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية : دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية

المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية
الناشر: كلية الدراسات الاسلامية والعربية
المؤلف الرئيسي: حسن، سيد حسن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 32
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2006
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: ذو القعدة / ديسمبر
الصفحات: 233 - 250
ISSN: 1607-209X
رقم MD: 165127
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: الإغراق كما عرفته المادة الثانية من الاتفاق المبرم بشأن تطبيق المادة السادسة من الاتقافية العامة للتعريفات والتجارة هو كل منتج أدخل في تجارة بلد ما، بأقل من قيمته العادية، إذا كان سعر تصدير المنتج المصدر من بلد إلى بلد آخر، أقل من السعر المماثل في مجرى التجارة العادية للمنتج المشابه، حين يوجه للاستهلاك في البلد المصدر. وهو من أخطر ما يتهدد الإنتاج الوطني المشابه للسلعة المغرقة، من شأنه ظهور الاحتكارات، وجعل الصناعة المحلية غير قادرة على الصمود أمام المنافسة الدولية، وتقليل الإنتاج، وزيادة المخزون، والتوقف التام عن الإنتاج، والخروج من السوق. ومعالجة للإغراق احتوى الاتفاق الماثل على ثماني عشرة مادة موزعة على ثلاثة أجزاء وعلى ملحقين، كما قدم الاتفاق الماثل ثلاث أدوات أو تدابير لمحاربة الإغراق نظمتها المواد 9،8،7 من الاتفاق، وهي على الترتيب: 1-الإجراء المؤقتة. 2-التعهد السعرية. 3-رسوم مكافحة الإغراق. والإغراق من منظور إسلامي ضرر كبير تجب إزالته، وفي سبيل ذلك وضع الإسلام من السياسات والمبادئ ما يكفل منع ذلك أو معالجته، ومنها: 1-إقامة السوق على مقتضى قوانين العدل. 2-ترسيخ مبدأ المبادرة الفردية ما لم يترتب عليها ضرر بالعامة. 3-تنظيم التعامل الخارجي على أساس حرية التبادل، وحرية ترك الأسعار، وفقاً لمستوى العرض والطلب، ما لم يترتب عليه ضرر بالسوق، فيجب حينئذ منع إغراق السواق بالسلع المجلوبة. 4-الوقاية من عوامل الانحراف، والغش والتدليس، وكل ما من شأنه حماية السوق من الإغراق. والله الموفق

ISSN: 1607-209X

عناصر مشابهة