المصدر: | مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية |
---|---|
الناشر: | كلية الدراسات الاسلامية والعربية |
المؤلف الرئيسي: | حسن، سيد حسن عبدالله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 32 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
التاريخ الهجري: | 1427 |
الشهر: | ذو القعدة / ديسمبر |
الصفحات: | 233 - 250 |
ISSN: |
1607-209X |
رقم MD: | 165127 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الإغراق كما عرفته المادة الثانية من الاتفاق المبرم بشأن تطبيق المادة السادسة من الاتقافية العامة للتعريفات والتجارة هو كل منتج أدخل في تجارة بلد ما، بأقل من قيمته العادية، إذا كان سعر تصدير المنتج المصدر من بلد إلى بلد آخر، أقل من السعر المماثل في مجرى التجارة العادية للمنتج المشابه، حين يوجه للاستهلاك في البلد المصدر. وهو من أخطر ما يتهدد الإنتاج الوطني المشابه للسلعة المغرقة، من شأنه ظهور الاحتكارات، وجعل الصناعة المحلية غير قادرة على الصمود أمام المنافسة الدولية، وتقليل الإنتاج، وزيادة المخزون، والتوقف التام عن الإنتاج، والخروج من السوق. ومعالجة للإغراق احتوى الاتفاق الماثل على ثماني عشرة مادة موزعة على ثلاثة أجزاء وعلى ملحقين، كما قدم الاتفاق الماثل ثلاث أدوات أو تدابير لمحاربة الإغراق نظمتها المواد 9،8،7 من الاتفاق، وهي على الترتيب: 1-الإجراء المؤقتة. 2-التعهد السعرية. 3-رسوم مكافحة الإغراق. والإغراق من منظور إسلامي ضرر كبير تجب إزالته، وفي سبيل ذلك وضع الإسلام من السياسات والمبادئ ما يكفل منع ذلك أو معالجته، ومنها: 1-إقامة السوق على مقتضى قوانين العدل. 2-ترسيخ مبدأ المبادرة الفردية ما لم يترتب عليها ضرر بالعامة. 3-تنظيم التعامل الخارجي على أساس حرية التبادل، وحرية ترك الأسعار، وفقاً لمستوى العرض والطلب، ما لم يترتب عليه ضرر بالسوق، فيجب حينئذ منع إغراق السواق بالسلع المجلوبة. 4-الوقاية من عوامل الانحراف، والغش والتدليس، وكل ما من شأنه حماية السوق من الإغراق. والله الموفق |
---|---|
ISSN: |
1607-209X |