المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
---|---|
الناشر: | جامعة زيان عاشور بالجلفة |
المؤلف الرئيسي: | قرفي، إدريس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 152 - 171 |
ISSN: |
1112-8240 |
رقم MD: | 165344 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أن المشرع الجزائري سلك نهج التشريعات الحديثة وعلى رأسها التشريع الفرنسي في تبنيه إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بنص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات، حيث رتب عقوبات جنائية تتلاءم مع طبيعته، ويظهر ذلك جليا من خلال تعديلي قانون العقوبات؛ الأول سنة 2004 والثاني سنة 2006 ، عندما استحدث عقوبات تطبق على الشخص المعنوي في الباب الأول مكرر من هذا القانون، واشتمل على أغلب العقوبات التي جاء بها التشريع الفرنسي. وقد كان للفقه الجنائي دور كبير في ذلك سواء عن طريق المبادرات الجماعية (المتمثلة في المؤتمرات الدولية كمؤتمر بوخاريست ومؤتمر روما...) أو الفردية (كاقتراح الأستاذ ليفاسير . Levasseur أو الفقيه بوسلي Bosly ) إلا أن ما يسجل في هذا السياق أن المشرع الجزائري لم ينظم هذه العقوبات بشكل كامل – كما فعل المشرع الفرنسي – ولم يضبطها، فضلا عن أنه أعطى سلطة تقديرية واسعة جدًا للقاضي الجنائي في الحكم بها، وقد حاولت إعطاء بعض الملاحظات التي سجلتها في كل عنصر على حدى بالمقارنة مع التشريع الفرنسي. كما يسجل في هذا الاستحداث أنه خطوة إيجابية في الطريق السليم نظرًا لما نشهده من تعاظم لأهمية الشخص المعنوي وازدياد خطورته، في مقابل عدم وجود عقوبات مناسبة ترسم له الحدود القانونية وتضبط سلوكه أسوة بالشخص الطبيعي، لذلك كان حتماً على التشريعات الحديثة إيجاد عقوبات تلائم طبيعته وتحدث الردع والتقويم اللازمين، مع الإشارة أيضاً إلى ضرورة تعديل هذه العقوبات بما يتناسب والمستجدات، وأقصد هنا عقوبة الغرامة المالية بصورة خاصة إذ يجب رفعها في كل مرة ليبقى لها الأثر المرجو منها. |
---|---|
ISSN: |
1112-8240 |