ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إعطاء غير المسلمين من الزكاة

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الثمالي، عبدالله مصلح مستور (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 21, ع 24
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 67 - 107
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 170104
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مسألة إعطاء غير المسلم من الزكاة، سواء أكان ذمياً أم غير ذمي، مسألة تظهر في البلدان الإسلامية التي يوجد فيها غير المسلمين، كما تظهر أيضاً خلال نقل الزكاة إلى بلدان فيها غير المسلمين. وهي مسألة ذكرها الفقهاء، ففرق بعضهم في حكم هذه المسألة بين زكاة المال وزكاة البدن، فأجاز الإعطاء من زكاة البن ولم يجز الإعطاء من زكاة المال. ولم يفرق آخرون، فمنع الجمهور الإعطاء في الاثنين، وأجاز بعضهم الإعطاء في الاثنين. وبعد النظر في أدلة كل فريق ومناقشتها ترجح للباحث ما يلي: أولا؛ لا يجوز إعطاء الزكاة الواجبة لغير المسلم، إذا كان الإعطاء بسبب الحاجة والفقر، سواء أكانت الزكاة الواجبة زكاة مال أم زكاة بدن، وسواء أكان غير المسلم ذمياً أم غير ذمي. ثانيا؛ يجوز إعطاء الزكاة الواجبة لغير المسلم، إذا كان الإعطاء لغير الحاجة، كالتأليف ونحوه، سواء أكانت الزكاة الواجبة زكاة مال أم بدن، وسواء أكان غير المسلم ذمياً أم غيره. ثالثا؛ يجوز إعطاء الذمي المحتاج من الصدقات غير الواجبة، كالتطوع، والوقف، والأضحية، والوصية، ونحوها. كما يجوز إعطاؤه من بيت المال. رابعاً: على الدولة أن تعمل على إيجاد مصدر عام ودوري وإلزامي للتكافل الاجتماعي بين غير المسلمين.

ISSN: 1319-9781

عناصر مشابهة