ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى فعالية رقابة مدقق الحسابات على أعمال مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة في القانون الأردني

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القضاة، فياض بن ملفي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: تموز / رجب
الصفحات: 41 - 72
DOI: 10.35682/0789-001-002-002
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 171663
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتضح من هذا البحث أن مدقق الحسابات القانوني للشركة المساهمة العامة ليس بمنأى عن المسؤولية بدليل تنظيم هذا الأمر من قبل المشرع الأردني الذي جعل منه وكيلا عن المساهمين. ويتم تعيين مدقق الحسابات القانوني للشركة من قبل مجموع المساهمين في اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة ولا يجوز لأي جهة تغييره إلا إذا تعذر عليه الاستمرار في قيامه بمهامه أو إذا توقف عن العمل وفقا لأحكام القانون وعلى أن يبلغ مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين بذلك. وتتركز أهم واجبات مدقق الحسابات بقيامه بمهمة تدقيق البيانات المالية للشركة وفحص حساباتها للتأكد من مطابقتها لأحكام القانون وعليه إبداء رأيه فيها تحت طائلة المسؤولية. ويوفر رأي مدقق الحسابات القانوني حماية قانونية للشركة ولمساهميها من أخطاء الإدارة ويوفر لهم المعلومات اللازمة في حال قرر أحدهم مطالبة مجلس الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الأخطاء المرتكبة. ولذلك فإن المدقق يتعرض للمسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية في حال قصر بالقيام بالمهام الموكولة إليه بموجب العقد أو نصوص القانون. وتصل العقوبة الجزائية للمدقق إلى الحبس ثلاث سنوات والغرامة مع التعويض عن الضرر في حال دوّن، بقصد أو بإهمال جسيم، بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها أثناء مزاولته لمهنته أو إذا وضع تقريرا مغايرا للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة للحقيقة. ويلاحظ أن المشرع الأردني في قانون الشركات قد خرج عند تعرضه لتحديد مقدار التعويض المترتب بسبب أخطاء المدقق عن القواعد القانونية العامة في احتساب التعويض في القانون المدني. فقد أجاز القانون مطالبة المدقق عن الكسب الفائت في نطاق المسؤولية العقدية إضافة إلى الضرر الواقع فعلا. كذلك فقد افترض التضامن في المسؤولية بين المدققين في حالة تعددهم.

This paper discusses the role of auditors in supervising the board of directors in public shareholding companies. The first section dealt with the powers and obligations of the auditors. Both the companies' law and the auditors, and accountants, law empowered auditors with sufficient authority to investigate the board of directors' actions in running the affairs of the company. In addition, in order to make sure that auditors are performing their duties, both laws forbid them from certain actions that may contradict with their duties. In the second section, the civil, criminal and administrative liability was examined. An auditor assumes contractual liability toward the company and its shareholders. In addition, creditors and other third party persons may claim damages from auditors based on tort, provided that they prove that they have suffered loss from their actions. The quantification of damages in both cases is based on actual loss sustained, in addition to lost profit. An auditor may face a three - year imprisonment penalty if it was proven that he deliberately or through gross negligence presented or certified wrong information in his audit reports. Finally, this paper has examined all relevant provisions that are related to auditors' liability under Jordanian Laws. Some recommendations were made.

ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة