المصدر: | المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الزبيدي، عبدالله محمد علي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Zubai, Abdullah Muhammad Ali |
المجلد/العدد: | مج 3, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
التاريخ الهجري: | 1432 |
الشهر: | نيسان / ربيع الثاني |
الصفحات: | 111 - 138 |
DOI: |
10.35682/0789-003-002-005 |
ISSN: |
2520-744X |
رقم MD: | 171902 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يلقي هذا البحث الضوء على إمكانية الاعتراض الطارئ على الحكم المستعجل. وتبين لنا أن الحكم المستعجل هو حكم قضائي مستوفٍ لكافة شروطه، لذلك فليس هناك ما يمنع من الاعتراض عليه اعتراضا طارئا أمام المحكمة التي تنظر النزاع القائم بين الخصوم، شريطة أن يكون موضوع الحكم المستعجل المعترض عليه يدخل في اختصاصها، وأن تكون بنفس درجة المحكمة مصدرة الحكم أو أعلى درجة منها. ويترتب على الاعتراض الطارئ أما قبول الاعتراض على الحكم المستعجل ومن ثم تعديل الحكم في حدود ما مس بحقوق المعترض، أو تعديله كليا إذا كان لا يقبل التجزئة. وأما رد الحكم فيخسر المعترض دعواه ويلزم بدفع الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة. ويبقى من حق المعترض أو المعترض ضده الطعن في الحكم الصادر بالاعتراض الطارئ بطرق الطعن الممكنة إذا توافرت شروطها. This research sheds light on the possibility of objection of urgent judicial decision. The study shows that the urgent ruling is a judicial decision that satisfies all conditions, though nothing could prevent the objection in front of the court hearing between both parties, as long as the urgent case falls under the jurisdiction of the court and that this court is in a similar or a higher level of the court from which the urgent decision was issued. It follows a temporary objection either to accept the urgent decision and then to amend it within the limits of third party right, or to entirely modify if it is undividable, if it is rejected, the objector shall loose the claim and pay the fees, expenses and the attorney's fees. However both parties have the right to appeal the court's decision to higher courts. |
---|---|
ISSN: |
2520-744X |