ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجوانب القانونية لاختصاص الهيئات التنظيمية بالفصل في المنازعات المتعلقة بوظائفها وفقا للتشريعات الأردنية : دراسة مقارنة

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: ملحم، باسم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mulhem, Basem Mohammed
المجلد/العدد: مج 3, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: نيسان / ربيع الثاني
الصفحات: 211 - 232
DOI: 10.35682/0789-003-002-008
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 171918
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من المسلم به أن سلطة القضاء تسري على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية، وأن هذه السلطة منظمة ومحمية بموجب الدستور، وهذا ما أكد عليه المشرع الأردني في نص المادة (102) من الدستور الأردني حيث منح المحاكم النظامية في الأردن ولاية القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول. فالعمل القضائي يتم من خلال السلطة القضائية التي لها الولاية بموجب القانون بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين أفراد المجتمع. ونظرا لتعدد الروابط القانونية بين أفراد المجتمع المنظم ونتيجة ثقل العبء القضائي على المحاكم بالفصل في نزاعات ذات طبيعة فنية معقدة، لجأ المشرع إلى اقتطاع جزء من وظيفة السلطة القضائية وأسنده إلى جهات قضائية أخرى ولو لم تكتسب هذه الجهات صفة المحاكم، وبذلك لم يعد العمل القضائي حكراً فقط على المحاكم بصورتها التقليدية حيث أسند القانون إلى جهات أخرى سلطة الفصل في نزاعات محددة ذات طبيعة فنية معقدة كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطيران. وهنا يكمن السؤال حول أساس ولاية تلك الهيئات التنظيمية ذات الاختصاص القضائي في فض النزاعات الفنية التي تتعلق بالقطاعات التي تراقبها وتنظمها بدلاً عن المحاكم التي تعتبر صاحبة الولاية بالنظر في النزاعات على العموم، وكيف يمكن التوفيق بين التشريعات التي تنشئ هذه الجهات التنظيمية والمادة 102 من الدستور الأردني باعتباره القانون الأسمى في الدولة؟؟

It is recognized that the authority of the judiciary shall apply to all natural and artificial persons and such Authority is organized and protected under the Constitution. This is confirmed by the Jordanian Legislature under Article (102) of the Jordanian Constitution which grants the Civil Courts in Jordan the jurisdiction over all persons in all matters, civil and criminal, except those matters in respect of which jurisdiction is vested in Religious or Special Courts in accordance with the provisions of the present Constitution or any other legislation in force. Juridical act is to adjudicate in a dispute between parties through the judicial authority that has jurisdiction under the law. But, in view of the multiplicity of legal relationships between members of the community and as a result of the burden of judicial courts in the adjudication of disputes of a technical nature; Jordanian Legislature delegated a part of jurisdiction of the judiciary authority and vested in other judicial bodies, even if not acquired the status of courts. Thus, juridical act no longer limited only to Judicial Authority, where the Jordanian Legislature delegates to some bodies the power to adjudicate in specific disputes of a technical nature, such as Telecommunications Regulatory Commission, Electricity Regulatory Commission and Civil Aviation Regulatory Commission. However, the researcher poses the question on the basis of the mandate of the regulatory bodies with jurisdiction in adjudicating specific disputes of a technical nature concerning the technical sectors in which controlled and regulated; And to what extent these legislations- which established these regulatory bodies- consistent with Article 102 of the Jordanian Constitution as the supreme law of the state??.

ISSN: 2520-744X