ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعريف التأمين في التشريع اليمني : دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة
الناشر: جامعة الأزهر - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: السياغي، عبدالكريم قاسم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
الصفحات: 315 - 350
ISSN: 2636-3674
رقم MD: 175058
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يشترك تعريف التأمين الوردان في القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني اليميني والقانون رقم (9) لسنة 1997م بشأن الرقابة والإشراف علي شركات ووسطاء التأمين مع التعريفات القانونية الواردة في بعض التشريعات العربية في التركيز علي الجانب التعاقدي علي الـتأمين وعدم أخذ الجوانب الفنية للتأمين في الاعتبار الأمر الذي أفقد هذا النوع من التعريفات صفة التعريف المنضبط (الجامع المانع) فهو ليس جامعاً لأنه لم يشتمل علي جميع عناصر التأمين ولم يحيط بكل جوانبه كما أنه ليس مانعاً لأنه، بعدم ذكره لعمليات التامين الفنية أنصرف إلي شيء غير التأمين وهو الرهان ويتميز التعريفان عن غيرهما من تلك التعريفات القانونية بالنص علي ضرورة تبرع كل مشترك في الـتأمين لمن تعرض للخطر من المشتركين وهو من بينهم. ويأتي شرط النص علي النص علي التبرع هذا سيراً علي فكرة الـتأمين التعاوني الذي أعتبره مجمع الفقه الإسلامي بديلا إسلاميا للتأمين التجاري إلا أن البحث توصل إلي أن هناك الكثير من الآراء الفقهية التي تؤكد عدم صحة الإطار النظري لهذا النوع من الـتأمين كما أوضح البحث أن الدراسات التي قامت بتقييم تجربة الشركات التي تمارس هذا النوع من التأمين تؤكد أن النص علي التبرع لا ينفي عن عقد التأمين صفة المعاوضة وبالتالي تصبح هذه العبارة غير ذات معني وتحيز لنوع معين من الـتأمين بدون وجه حق من جهة أخري يختلف التعريفان عن بعضهما في تأكيد التعريف في القانون المدني اليميني علي أن المؤمن له هو من يحدد المستفيد من عقد التأمين وهو ما لم يفعله قانون الرقابة علي شركات الـتأمين في حين نص التعريف في قانون الرقابة علي اشتراط وجود مصلحة تأمينية مشروعة في عقد التأمين ويعتبر عدم النص عليه في التعريف الموجود في القانون المدني اليمني عيب خطير يجب تلافيه.

ISSN: 2636-3674