المصدر: | مجلة الجنان لحقوق الإنسان |
---|---|
الناشر: | جامعة الجنان - قسم حقوق الإنسان |
المؤلف الرئيسي: | معربس، موريس إيلي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الصفحات: | 69 - 101 |
ISSN: |
2412-0766 |
رقم MD: | 177492 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إثر اندلاع ما يسمى بـ "الحرب ضد الإرهاب"، وإثر الاعتداءات المتكاثرة التي طالت حياة الأفراد، لم تتوقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوما عن تذكير الأطراف بشرعية القانون الإنساني الدولي، وبواجباتهم تجاهه. وأتت هذه النداءات كإجابة علي واقع ملموس، ألا وهو عذاب الإنسان في حال وقوع نزاع مسلح. ورأينا أن عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر يرتكز دائما على القانون الإنساني الد ولي. وإثر الإعداد لهذا القانون، وظهور ضحايا جديدة، وأنواع جديدة من الصراعات، عملت اللجنة على تخفيف عواقب الصراعات الإنسانية، ومنع التعسفات القائمة. وتتمثل التعسفات من خلال الهجمات المباشرة على الأفراد الموجودين في القتال، ومن خلال قيادة الأعمال العدوانية، من دون أي تمييز بين الأهداف العسكرية المطلوبة. لذا، سعت اللجنة الد ولية للصليب الأحمر، منذ نشأتها، ولا تزال، إلى بنيان عملها الإنساني على أساس قانوني عالمي في مختلف أشكال النزاعات دون أي عقبة ممكنة. وتمكنت من تحقيق هدفها بعد أن اجتازت طريقا طويلا مملوءا بالمشقات والمصاعب، باعتمادها اتفاقيات جنيف الأربع التي أبرمت عام 1949، والبروتوكولين الإضافيين إليها عام 1977. في النزاعات الدولية المسلحة، تدخلت اللجنة الدولية وتصرفت وفقاً لقاعدة اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها، الذين مكنوا اللجنة من إغاثة العسكريين المصابين والجرحى، والمرضى، والغرقى، وزيارة أسرى الحرب، ومساعدة المدنيين ونجدتهم، والسهر على معاملة الأشخاص وفقا للقانون الدولي الإنساني. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، ارتكز عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أحكام المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني. وخولت أحكام المادة الثالثة اللجنة الدولية الحق بعرض خدماتها علي أطراف النزاع. بغية القيام بأعمال الإغاثة، وزيارة المحرومين من الحرية الذين لهم علاقة بالنزاع. من المفيد الإشارة إلى أنه في حالات الاضطرابات الداخلية، والعنف، عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً لأحكام المادة الخامسة التي تطبق في النزاعات الدولية المسلحة. وشكلت هذه القواعد التفويض الذي منحته المجموعة الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا، ولعبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورا خاصا أثناء القيام بمهام المساعدة، والحماية القانونية المتعلقة بالضحايا وبأطراف النزاع، ولفتت، عبر مندوبيها، نظر السلطات المختصة إلى الانتهاكات، وأدت دور الوقاية تجنبا لتكرار الانتهاكات. شكل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح ضحايا المعارك المسلحة في ما يتعلق بالصراعات العصرية مهمة بغاية الصعوبة، ذلك أن المتطوعين اضطروا إلى مغادرة بعض المناطق التي أصبحت خطرة جدا، غير أن هذه اللجنة أمنت حضورا دائما على أراضي المعارك، بغية القيام بعمليات إسعاف ضحايا الحرب، وبخاصة المعتقلين والنازحين منهم. اتسمت الجهود التي قامت بها اللجنة الدولية بالحياد، والنزاهة، والاستقلالية، والسرية، والحوار مع الأطراف المعنية، فاعتبرت كلها ضرورية للقيام بعملها، على الرغم من الحواجز التي منعتها من الوصول إلى الضحايا من جهة، والتي جعلتها هدفا للهجوم، من جهة أخرى. إضافة إلى الأعمال التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي وردت أعلاه، عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح أسرى الحرب، والمعتقلين، فقامت بزيارات متكررة إلى السجون، وقدمت إليهم المساعدات المادية، وتعهدت بتحديد هوية المعتقلين بهدف استدراك أي اختفاء محتمل، وسعت بشكل خاص إلى حصول هؤلاء المعتقلين على علاج إنساني، وإلى وضع حد لأي عمل تعذيبي أو غير إنساني. وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبسرية تامة، بزيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وحافظت على اتصالاتها مع المدنيين الذين أجبروا، في معظم الأحيان، على الانتقال قسرا، سواء داخل حدود البلد أو خارجه، بسبب الهجمات العشوائية. وحمت النازحين، فاهتمت بصحتهم، وكرامتهم، ووثقت العلاقات الأسرية عبر جميع أعضاء العائلات. لم تتردد اللجنة بتأمين العلاج المناسب للأشخاص المحرومين من حريتهم، على الرغم من العقبات التي اعترضتها، وبخاصة تلك المتعلقة بعدم الوصول المباشر إلى السجون، كما كانت عليه الحال في غوانتنامو والعراق. إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بأهمية القواعد القانونية التي تشكل القانون الدولي الإنساني. لذا، أخذت على عاتقها القيام بعمل فاعل تجاه الدول المصدقة على الاتفاقيات، قبل وقوع النزاعات، عن طريق أقسامها كافة، وبخاصة قسم الخدمات الاستشارية للقانون الدولي الإنساني. وشجعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول الأعضاء، وساعدتها في إدخال قواعد القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية، بغية إعطائها قوة التنفيذ. وسهرت على توزيع هذه القواعد على الأشخاص المعنيين مباشرة بتطبيقها على أراضي النزاعات، أي الأشخاص العسكريين بمختلف الرتب والمراكز، وأصحاب القوى الذين يؤثرون في التغييرات على الصعيد السياسي ،والمدنيين، وبخاصة الجامعيين والشباب منهم الذين يشكلون المستقبل. ولاءمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القواعد القانونية التي تشكل القانون الدولي الإنساني في مختلف أشكال النزاع، فطبقت الاتفاقيات التي وضعتها قيد التنفيذ على الصعيد الوطني، وثقفت الجمهور، ونشرت قواعد الاتفاقيات لتطال أكبر شريحة ممكنة، فتوصلت إلى قانون حديث. وثابرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تحذير مخالفات القانون الإنساني من خلال تذكير الأطراف بواجباتهم المنصوص عليها في المعاهدات. وتعهدت بوضع حد للانتهاكات المرتكبة من خلال تقديم الدعم للضحايا. أدت تجربة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اعتماد عدد من المبادئ التي نظمت طريقة معالجة الانتهاكات التي طالت القانون الدولي الإنساني، فصبت كل اهتمامها على القيام بالأعمال الفعالة التي تخدم غايتها، وبذلك كل شيء في مقدورها بغية أن تجنب الضحايا المعاناة. لذلك، ناشدت المجتمع الدولي مرات عدة عندما توصلت إلى طريق مسدود مع السلطات المعنية، لأنها آمنت بأن هذه هي الطريقة المثلى لتحريك الأشياء، وذكرت كافة الأطراف التي أبرمت اتفاقيات جنيف بالتزاماتها من أجل "ضمان احترام" هذه الاتفاقيات. والسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: كيف حمت الدول الأطراف في الاتفاقيات واللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني وطبقته؟ إن الجواب واضح وصريح: التزمت معظم الدول باحترام القانون الدولي الإنساني، وعملت على أن يحترمه الآخرون. فهذا الالتزام التزام عام تضمنته المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع، والمادة الأولى من ال |
---|---|
ISSN: |
2412-0766 |