ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إبراء الدائن ما على مدينه المعسر وإحتسابه من الزكاة

المصدر: مجلة كلية التربية بالمنصورة
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: الصافي، خالد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 78, ج 3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: يناير
الصفحات: 405 - 451
ISSN: 1110-9777
رقم MD: 191493
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث يتناول قضية من قضايا الزكاة تتجلى صورتها في شخص هو دائن لشخص آخر معسر، وبعد أن حال الحول على مال الدائن وأراد إخراج زكاة ماله رغب في أن يسقط الدين الذي على مدينه المعسر ويجعل ما أسقطه من زكاة ماله. فهل يجوز هذا الفعل؟ سنجد أن الفقهاء قد انقسموا من حيث الإجمال إلى رأيين مجيز ومانع لهذا التصرف، ولكل منهما أدلته التي سأذكرها في هذا البحث مع مناقشتها، وكان من عمدة أدلة الجمهور هو أن ركن الزكاة هو التمليك ولم يوجد في هذه المسألة، لأن الإبراء عن الدين هو إسقاط وليس تمليكاً، على رأي بعض الفقهاء، مع الوضع في الاعتبار أن الزكاة عبادة وتحتاج إلى نية وإلى التمليك فترجح جانب الجمهور في اشتراط دفع الزكاة حقيقة للمستحق لا بمجرد الإسقاط

ISSN: 1110-9777

عناصر مشابهة