ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإدارة المعرفية للقضاة من منظور السياسة الشرعية

المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: آل سعود، عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al- Saud, Abdul Aziz bin Sattam bin Abdul Aziz
المجلد/العدد: س 51, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: يونيو - رجب
الصفحات: 363 - 400
DOI: 10.36715/0328-051-003-001
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 196260
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى عرض الإدارة المعرفية على وظيفة القاضي بناءً على مقتضي السياسة الشرعية في محاور مختصرة تستعرض الوظيفة القضائية وكيف تطورت معرفيًا والعمل المعرفي للقضاة وكيف تكون إدارته. إضافة إلى ذلك، تلخص الدراسة المنهج العلمي والأدوات المعرفية التي استخدمها فقهاء المسلمين وقضائهم في تنظيم المعارف الذهنية واستعمالها في القضاء ومواءمتها مع ما يقابلها من جانب إدارة المعرفة، كما تعرض الدراسة المتطلبات الإدارية لتحسين الأداء المعرفي للقضاة. كما تبين الدراسة الوظيفة المعرفية للقضاة وكيفية تنميتها وتثميرها لتحقيق مقاصد القضاء في الإسلام. يُعدُّ القضاء في الإسلام من مجالات السياسة الشرعية، ولان وظيفة القاضي تعتمد بالدرجة الأولى على إعمال الفكر وإحكام التدبير؛ لضبط الحكم الذي يصدره، ليكون مثالًا في الدقة والعدل فهي من الوظائف المعرفية، فلا يُستغني عن إدارة المعرفة، ولا يُستغني عن السياسة الشرعية في إدارة القضاء والدولة؛ وقد جاء في المادة الخامسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم: "يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها"؛ لأجل ذلك جاء البحث في إدارة المعرفة من منظور السياسة الشرعية، على أن تكون السياسة الشرعية هي الأصل المخدوم، وإدارة المعرفة هي الفرع الخادم، فالقضاء يجب أن لا يكون متأثرًا إلا بأحكام الشريعة فقط، جاء في النظام الأساسي للحكم في المادة السادسة والأربعين: "القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية". ولكن- وكما هو معلوم- فإن وجود الأساس السليم، سواء على مستوي الأحكام الشرعية أو الأنظمة المرعية أو المنشآت الإدارية لا يكفي لضمان الاستقلال الحقيقي للقضاء، فالأنظمة والأحكام لن تُطَبِق نفسها، والمنشآت الإدارية لن تُشغِّل ذاتها، مع افتقارها إلى من يقوم على تدبير أمورها لما قيه المصلحة، وهذا هو الجانب الإداري للقضاء. والقضاء في المملكة العربية السعودية يقوم على خمسة أسس، الأول: استقلالية القضاء، فلا سلطان على القضاء إلا سلطان الشريعة الإسلامية. والثاني: المساواة، وهو العدل، فالجميع متساوون أمام القضاء بلا تفرقة. والثالث: علنية الجلسات، فالجلسات علنية يحضرها غير المتقاضين، إلا ما يري القاضي سريته، فهنا يقتصر القاضي على المتقاضين فقط. والرابع: التدرج القضائي؛ لضمان حقوق الجميع بإتاحة الفرصة للمتقاضين بالتدرج من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف، ثم إلى المحكمة العليا. والخامس: مجانية التقاضي، حيث إن نظام القضاء في المملكة لا يرفض أي رسوم أو نفقات مالية لغرض الفصل في الدعاوي مطلقًا، وفي جميع مراحل التقاضي. (بتصرف، الحسن، الصبيح، 1425هـ: 2)

ISSN: 0256-9035
البحث عن مساعدة: 670993

عناصر مشابهة