LEADER |
05640nam a22001937a 4500 |
001 |
0713088 |
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|9 177653
|a الهاشم، عبدالرحيم بن السيد إبراهيم بن السيد عبدالرحمن
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الهدايا للموظفين : أحكامها وكيفية التصرف فيها
|
260 |
|
|
|b كلية الملك فهد الأمنية - مركز البحوث والدراسات
|c 2005
|g ذو الحجة - يناير
|m 1425
|
300 |
|
|
|a 141 - 198
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a يتكون هذا البحث بعد مقدمته من ثلاثة فصول: فصله الأول: الهدية والرشوة: تعريفهما، وحكمهما، وفضل الهدية، وخطر الرشوة، والفرق بينهما. ومن أهم هذه الفروق أن الهدية المباحة، تكون بلا شرط، ويقصد بها التوود والإكرام المشروعان، أو المجازاة على فعل إحسان لا يجب بجهة الوظيفة. وأن الإسلام يرغب في بذل هذه الهدية، وفي قبولها، والمكافأة عليها، وأنها من أسباب تآلف المجتمع. أما الرشوة: فتكون بشرط، ويقصد بها الاستعانة على باطل. ومن الهدايا ما هي شبيهة بالرشوة، وهي: ما كانت لأجل الوظيفة، او المجازاة على عمل واجب بالوظيفة. والإسلام حرم الرشوة والهدية المحرمة، وحذر منهما؛ لما فيهما من الفساد؛ بما تسبباه من الظلم والعدوان، وإغاظة القلوب المظلومة. وفصله الثاني: عرف بالموظف: من اختص بعمله غيره، دولة أو غيرها. وبين حكم الهدية إليه، وإلى جهة عمله. وأن الهدايا إلى الموظف، ليست كلها محرمة، بل منها ما يحرم بذله وقبوله، وهي ما قصد بها الوصول لغرض باطل، أو مجازاة على عمل واجب بجهة الوظيفة. ومنها ما يحرم على الموظف قبوله، وإن كان قد يباح للمهدي بذله، كالمبذولة؛ خوفا من تقاعس الموظف عن القيام بحاجة المهدي، أو المبذولة حياء؛ مجازاة على جهده. ومنها ما يباح للمهدي بذله، وللموظف قبوله، كالهدايا من الأقارب والأصدقاء والجيران الذين يهدون للموظف قبل توليه الوظيفة، بشرط ألا تتغير هداياهم بعد الوظيفة بزيادة غير مألوفة، وليست لهم عنده حاجة تتعلق بوظيفته. وكالهدية ممن لا أثر لها في ميل قلب الموظف، وهي ما كانت من ولي الأمر ورؤساء الموظف في العمل، وذوي رحم الموظف من أقاربه، الذين يراعي الموظف حرمة رحمهم أشد من مراعاته هداياهم، ومنها الهدية للمفتي والواعظ ونحوهما؛ إكراما لهم على علمهم. أما الهدايا إلى جهة عمل الموظف: فإن كانت على سبيل الرشوة، أو بذلت حياء، لم تؤخذ من باذلها. وإن كانت لإكرام الجهة، جاز قبولها. والفصل الثالث: تصرف الموظف فيما يأتيه من الهدايا: فإن كانت مما يباح له قبولها، فهو الذي يملكها، ويستحب له أن يكافأ عليها. وإن كانت ما يحرم قبولها: فأما الرشوة، فلا يقبلها، بل عليه أن ينهى باذلها (1). فإن لم يعرفه، وضعها في بيت مال المسلمين، على القول الراجح، وفي قول: يحفظها ليردها لصاحبها إن أمكنه، وإلا وضعها في بيت المال. وأما غير الرشوة، فإن بذلت حياء، ردها على صاحبها. وإن بذلت بطيب نفس، وضعها في بيت المال.
|b The present research draws borderlines between gifts and bribes. It defines them and pinpoints the benefits of gifts and the dangers of bribes. The most important difference between them is that legal gifts are unconditional and they are not intended for any kind of material gain; in this sense the gift presenter intends to gain respect and affection of the one receiving the gift. Islam forbids gifts that are intended otherwise. However, bribes are conditional and illegal. Bribes and gifts are alike when gifts are given for the sake of getting a job or being rewarded for a work that should be done normally by an employee. Islam forbids bribes and illegal gifts and warns that both of them cause corruption and injustice. This research also touches upon the gifts offered to government employees. In this regard, gifts are not all forbidden; only some of them are illegal. The present research also states the different kinds of gifts and how an employee should act when he is offered a gift.
|
653 |
|
|
|a المكافآت
|a الهدية
|a الرشوة
|a الموظفون
|a الأحكام الشرعية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Law
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 004
|e Journal of Security Research
|l 029
|m مج 13, ع 29
|o 0420
|s مجلة البحوث الأمنية
|v 013
|x 1658-0435
|
856 |
|
|
|u 0420-013-029-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 212249
|d 212249
|