المصدر: | مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي |
---|---|
الناشر: | منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | سانو، قطب مصطفى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ج 16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
التاريخ الهجري: | 1428 |
الصفحات: | 461 - 506 |
رقم MD: | 217926 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
لا محظور في اشتراط الزوجة على زوجها بقاءها في عملها، ولا محظور في اشتراط المرأة هذا الشرط عند انعقاد عقد الزواج، فإذا وافق عليه الزوج وجب عليه الوفاء والالتزام به شرعاً. وهذا الاشتراط يفترض اشتراطه إذا كان عمل المرأة خارج البيت من جنس المندوبات والمباحث؛ كبعض الأعمال والسياسية والإدارية والقضائية، وبعض الأعمال المهنية من تجارة وصناعة وخياطة وسوى ذلك. وأما إذا كان عملها من جنس فروض الكفاية، فإنها لا تحتاج إلى اشتراط هذا الشرط ، بل إنه يجب على الزوج الإذن لها بالقيام بأداء هذا العمل، ويعد الزوج آثما إذا منعها من ذلك لما في منعه من تعسف واعتساف وإضرار بعموم المجتمع ، ومستند هذا حديث النهي عن منع إماء الله مساجد الله ، فإذا كانت صلاة الجماعة من فروض الكفاية عند بعض أهل العلم وعلي رأسهم الشافعية، وورد النهي الصريح- كما أسلفنا _عن منع النساء من حضور صلاه الجماعة في جنح الليل بنص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) ، لذلك ، فإنه يقاس على هذا النهي نهي إماء الله عن أي عمل أو تصرف يعد من جنس فروض الكفاية. وبهذا، نصل إلى نهاية هذه الدراسة المتواضعة، سائلين المولى الكريم أن يمن علينا بفيض رحمته، ويشملنا بعفوه وكرمه، ويستر عيوبنا، ويفقهنا في دينه، ويعلمنا التأويل، إنه نعم المولى ونعم النصير. |
---|