المصدر: | مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي |
---|---|
الناشر: | منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | الحداد، أحمد بن عبدالعزيز (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Haddad, Ahmad Abdul-Aziz |
المجلد/العدد: | ج 16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
التاريخ الهجري: | 1428 |
الصفحات: | 665 - 698 |
رقم MD: | 218280 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
لقد أضحت كثرة الحوادث بالمركبات البرية والجودة والبحرية، وحوادث الأعيرة النارية كارثة تؤرق كل مجتمع، فكم من ثكالى وأرامل وأيتام، وكم من عبء على كاهل المجتمع جراء الحوادث المزمنة التي تصيب البشر فتقعدهم عن الاكتساب، وتجعلهم وذويهم عالة على غيرهم؟!. وحيث إنه لا مناص من وقوع مثل هذه الحوادث، لما تفتضيه الحياة المدنية المتطورة إلا أنه لا بد من معالجة آثارها بما يخفف وقعها، فكان ذلك بدفع الديات ودفع الأروش والجنايات، وهذا أمر سبق إليه الإسلام فشرعه وقننه تفنينا بديعا، قبل أن تأتى القوانين المستوردة، بل إن بعض تلك القوانين إن لم تكن كلها اقتبست تشريعاتها من الإسلام. وقد جعل الإسلام هذا العبء الكبير مشتركا بين عدد من الناس ليخف حمله، بما أطلق على تسميته بالعاقلة، سميت بذلك لما يحدث بها من العقل، أي المنع من استفحال الشر وسفك الدماء. فأوجب الشارع عليها أن تحمل الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد، لما فيها من معنى النصرة، ولما فيها من معنى التوارث ولو بعيدا، وهو من محاسن الشريعة الإسلامية، وانعقد عليه الإجماع لصحيح أدلته، وصريح دلالته وعلته، غير أن الذي كان عليه خلاف هو مفهوم العاقلة، فهل يقتصر بها على موضوع النص من القرابة؟ أم يتوسع فيها تبعا للمعنى الذي كان من أجله العقل، وهي النصرة؟ وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من نظر إلى مقصد الشارع فعداها إلى غير العصبة ممن يحمل معناها، وهم أهل الديوان، ففتح بذلك باب الاجتهاد في مفهوم العاقلة، فهل يتعدى مفهومها إلى غير أهل الديوان من مؤسسات التأمين والنقابات المهنية، والصناديق الاجتماعية، نظرا لأن أهل الديوان لم يعد بينهم التعاقل، سبيله سبيل العصبة كادت تتلاشى في كثير من المجتمعات بفعل المدنية الحديثة القائمة على الأنانية. وقد خلص البحث إلى وجوب بقاء العاقلة في مفهومها الشرعي الواسع من عصبة، وأهل ديوان، وولاء، وبيت المال، فإن هذه الجهات تحمل العقل شرعا، فلا يجوز إغفالها عن تحمل ما وجب عليها، أخذا بقاعدة الغرم بالغنم، إلا أنه لا يقتصر عليها بل يدخل في مفهومها عواقل أخرى فيها معنى التناصر تحقيقا لمقصد الشرع، فإن المقاصد الشرعية التي تدار عليها الأحكام إن علمت. فتتحقق هذه المقاصد بكل من يحمل معنى النصرة من المؤسسات الاجتماعية الحديثة من تأمينات، أو نقابات، أو جمعيات، مع الإصرار على بقاء بيت المال أحد العواقل عند العجز عن تحصيل العقل بغيره، إعمالا للنص الصريح، واتباعا لما تقرر عند الأئمة، وحفظا للدماء أن تهدر، وأنه ينبغي أن يشاع واجب بيت المال في هذا الباب، حتى تقوم بواجبها بنفسها، أو بتنظيم مؤسسات العقل والإشراف عليها. |
---|