المصدر: | مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | البخاري، مازن بن عبداللطيف بن عبدالله (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Bukhari, Mazen bin Abdullatif bin Abdullah |
المجلد/العدد: | ع 33 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
التاريخ الهجري: | 1433 |
الشهر: | ذو القعدة / نوفمبر |
الصفحات: | 525 - 555 |
رقم MD: | 223208 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن المتتبع لنصوص الشريعة الإسلامية في مسألة تحديد ساعات العمل عند العمال لا يجد نصاً شرعياً خاصاً به، لكن يستطيع المجتهد أن يتابع المقاصد الشرعية الخادمة لهذه المسألة من خلال النصوص الشرعية، والمقصد الشرعي الأعلى ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾( )، والمقصد الآخر: نفي الضرر "لا ضرر ولا ضرار". والمقصد الآخر: التيسير على الناس في معاملاتهم وقبول أعرافهم. إن إرادة الطرفين وهما صاحب العمل والعامل رضاؤهما أساس الحكم الذي تصدر عنه القوانين، والذي يرجع إليه القضاة دون نظر إلى أصل خلقية وقواعد ضابطة لا يمكن الخروج عنها فحادوا بذلك عن الصراط المستقيم، واختلت لديهم موازين العدل التي لا تقوم إلا على الأنظمة الإلهية التي لا يطمع في الاستلهام بمنهجها والاقتباس من نورها إلا من سلك سبيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ من الكتاب والسنة بقسط وافر. إن الشريعة ترحب بتدخل الدولة المسلمة لتحديد أجور العمال، إذا اقتضت ذلك الحاجة والمصلحة، وإقامة العدل ورفع الظلم، ومنع أسباب النزاع والصراع، والضرر والضرار، بشرط أن تعتمد في ذلك على أهل الخبرة والديانة الذين يستطيعون تقدير الأجور تقديراً عادلاً، دون حيف على العمال أو أصحاب الأعمال، أو محاباة لأحد الفريقين، كما يدخل في ذلك جواز تدخل الدولة لتحديد ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية ونحوها. ومثل ذلك ما يتعلق بالمكافآت والمعاشات، مما تقتضيه أوضاع العصر، وتعقد الحياة فيه، وحاجة الناس فيه إلى قواعد مضبوطة للتعامل، حيث لم تعد ضمائر الناس- كما كانت من قبل- من الحيوية والنقاء، بحيث تكفي لأداء الأمانات، ورعاية الحقوق، دون تدخل السلطة، وهذا ما جعل فقهاءنا يقرون أن الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، والأحوال والعوائد، فهذا كله وأمثاله داخل في السياسة الشرعية الرحبة المجال، الواسعة الأبواب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإذا احتاج السلمون إلى الصناعات: كالفلاحة، والنساجة، والبناية فعلى أهلها بذلها لهم بقيمتها، كما عليهم بذل الأموال التي يحتاج إليها بقيمتها؛ إذ لا فرق بين بذل الأموال، وبذل المنافع، بل بذل المنافع التي لا يضر بذلها أولى بالوجوب معاوضة، ويكون بذل هذه فرضاً على الكفاية. وقد ذكر طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم أن أصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والبناية: فرض على الكفاية. والتحقيق: ألها فرض عند الحاجة إليها، وأما مع إمكان الاستغناء عنها فلا تجب.... إلى أن قال رحمه الله: والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس والسكنى أمر واجب، وللإمام أن يلزم بذلك، ويجبر عليه؛ ولا يكون ذلك طالما، بل إيجاب الشارع للجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس. والمال لأجل هداية الناس في دينهم؛ أباغ من هذا كله. فإذا كانت الشجاعة التي يحتاج المسلمون إليها، والكرم الذي يحتاج المسلمون إليه واجبا، فكيف بالمعاوضة التي يحتاج المسلمون إليها. |
---|