ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بقوة القضية المقضية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: صانوري، مهند أحمد محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sanouri, Mohanad Ahmad Mahmoud
مؤلفين آخرين: العطيات، مصطفى موسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 2, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: حزيران
الصفحات: 297 - 340
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 231792
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

224

حفظ في:
LEADER 07081nam a22002417a 4500
001 0206386
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a صانوري، مهند أحمد محمود  |g Sanouri, Mohanad Ahmad Mahmoud  |e مؤلف  |9 251871 
245 |a الدفع بقوة القضية المقضية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني 
260 |b الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية  |c 2012  |g حزيران 
300 |a 297 - 340 
336 |a بحوث ومقالات 
500 |a   
520 |a يعد الدفع بقوة القضية المقضية، من أهم الدفوع التي يعلمها المشتغلين بالقانون، وفي كثير من الأحيان يتم إلقاء ذلك الدفع على المحكمة، دون النظر إلى الخلفية القانونية والعلمية والفقهية لنظرية حجية الأمر المقضي، والتي أطلق عليها المشرع وجانب من الفقه والقضاء مصطلح قوة القضية المقضية أو قوة الأمر المقضي، وجانب آخر يطلق عليها مصطلح حجية الشيء المحكوم فيه، وأياً كان المسمى، فإن الذي يجب أن ندركه أن الدفع بقوة القضية المقضية، ليس هو الدفع الوحيد المترتب على حجية الامر المقضي؛ بل إن ذلك الدفع لا يعدو أن يكون إلا الأثر السلبي المترتب على حجية الأمر المقضي، والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي نهائي أو بات، أمام أية محكمة أخرى بدعوى مبتدأه يثار فيها ذات النزاع، بشرط أن يتوافر في كل من الدعويين السابقة واللاحقة وحدة الخصوم والمحل والسبب. أما الأثر الإيجابي المترتب على حجية الأمر المقضي – وهو الأثر الأصلي لحجية الأمر المقضي – فإنه لا يحتاج للتمسك به توافر وحدة الخصوم والمحل والسبب، بل يجوز التمسك به ولو اختلف موضوع الدعوى السابقة عن الدعوى اللاحقة. \ لذا تحاول هذه الدراسة طرح التساؤلات التالية: \ ما هو مفهوم الدفع بقوة القضية المقضية وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات الأردني؟ وما هي الشروط المقررة للتمسك به؟ ومن هو صاحب الحق بذلك؟ والوقت المتوجب إثارة الدفع خلاله؟ وكيفية إثارته؟ وهل رتب القانون جزاءً على عدم التقيد بتلك الشروط إن وجدت؟ وهل يسقط الحق بالتمسك بالدفع في حال عدم الالتزام أو التقيد بالوقت أو الكيفية المحددة للتمسك به؟ وهل رتب القانون جزاءً على عدم التقيد بتلك الشروط إن وجدت؟ وهل تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها؟ ومتى يتوجب التمسك به وإثارته؟ وهل يعتبر من النظام العام أم لا؟ وما هو موقف محكمة التمييز من هذا الدفع وذلك من خلال دراسة ما جاء في أحكامها حوله؟ هذا ما ستحاول الدراسة الإجابة عليه حتى يمكن الوصول إلى نتائج هامة توضح معالم هذا الدفع للتوصل إلى التكييف الصحيح له، فيما إذا كان دفعاً موضوعياً أم إجرائياً (شكلياً) أم دفعاً بعدم القبول، بعد بيان موقف المشرع الأردني ومعالجته لهذا الدفع.  |b Is pushing the issue, spent, the most important defenses taught by the legal profession and, in many cases are throwing the payment on the court, without regard to the legal background and scientific and jurisprudence to the theory of res judicata, and called upon the legisiature and the side of Jurisprudence and eliminate the term strength of the case spent of force of res judicata, and the other termed authoritative thing condemned it, and whoever is named, what we must realize that pushing the issue, spent is not the payment the only effect of res judicata; but that payment is nothing more than to be only the negative impact effect of res judicata, which prevents the resumption of view of the conflict resolved by a final court or has become, before any other court claiming Mptdoh was raised with the dispute, provided that it is available in each of the suits before and after unit liabilities and ship and why. The positive impact of res judicata – the impact of the original res judicata – it does not need to stick with it the availability of unit liabilities and shop and why; but may stick to him even if the merits of the cases differed from the previous case later. \ Therefore, this study is trying to ask the following questions: what is the concept of pushing the issue and spent is accordance with the code of Civil Procedure and Evidence Act of Jordan? What are the conditions prescribed to stick with it? It is the owner of the right to do so? And time Almtojb pay raise through it? And how to raise it? Does the law arranged a penalty for failure to comply with those conditions, if any? Is fall the right to uphold the pay in the event of non – compliance or adherence to specific time or how to stick with it? Does the law arranged a penalty for failure to comply with those conditions, if any? Does the court have the raising of its own? When must all work to raise it? Is one of the public order or not? What is the position of the Court of Cassation of this payment, through the study of what came in its judgments about it? This study will try to answer it until it can gain access to important results illustrate features of such a payment to reach the correct adjustment for him, whether it prompted a substantive or procedural (formal) or non-admission ward, after the statement of the position of the Jordanian legislator and the treatment of this payment. 
653 |a الأحكام القضائية  |a الأردن  |a الدعاوي القضائية  |a القوانين والتشريعات  |a قانون أصول المحاكمات المدنية  |a الطعن في الأحكام  |a محمة التمييز 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 008  |l 003  |m  مج 2, ع 3  |o 0898  |s مجلة العلوم القانونية والسياسية  |t Journal of Legal and Political Sciences  |v 002  |x 2222-7288 
700 |a العطيات، مصطفى موسى  |g Al-Attiyat, Mustafa Mousa  |e م. مشارك  |9 144572 
856 |u 0898-002-003-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 231792  |d 231792 

عناصر مشابهة