ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التشريعات العقابية في جرائم السطو على المصارف و المؤسسات المالية

المصدر: مجلة البحوث الأمنية
الناشر: كلية الملك فهد الأمنية - مركز البحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: بوساق، محمد بن المدني (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 15, ع 35
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: يناير / ذوالحجة
الصفحات: 109 - 161
ISSN: 1658-0435
رقم MD: 243825
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: عرضت في هذا البحث جريمة السطو على البنوك من حيث تعريفها وبيان أركانها في جملة من قوانين الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وغيرها، وهي في الجملة تعود إلى جريمة السرقة المقترنة بظروف مشددة؛ ولذلك شددت العقوبة فيها؛ لأنها تتم غالبا عن طريق التهديد واستخدام العنف من أكثر من واحد ولا تخلو في العادة من حمل السلاح والدخول إلى هذه الأماكن عن طريق التكسير ونحوه. وقد وجدت أن عقوبة السطو على البنوك في قوانين العقوبات العربية تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وأوصلتها بعض القوانين إلى عقوبة الإعدام، وذلك حسب ما يقترن بها من ظروف مشددة. ثم بينت موقف الفقه الإسلامى من جريمة السطو على البنوك، فبعد تعريفها ذكرت اتجاهات الفقه الإسلامي فيما يتصل بهذه الجريمة، فهي تمثل صورة من صور الحرابه عند من لا يرى وقوع الحرابة خارج العمران فقط، ويراها غير مخصوصة بمكان دون مكان فتقع في العمران كما تقع خارجه وحسب هذا الاتجاه فإن عقوبتها هي عقوبة الحرابة نفسها التي تضمنها قوله تعالى: (إنما جزؤأ الذين يحاربون الله ورسوله؛ يسعون في آلارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض) وهذه العقوبات الأربع هى على الترتيب عند الجمهور وعلى التخيير المقيد عند المالكية والتخيير الطلق عند ابن حزم الظاهري ٠ ولا تعد جريمة السطو على البنوك صورة من صور الحرابة عند من لا يري وقوع الحرابة في العمران ويخصها فقط بما يقع خارج المدن والقري. وعليه فإن عقوبتها حسب هذا الاتجاه تكون تفويضية تخضع لنظر الاجتهاد الفقهي أو القضائي. وفي المبحث الأخير تناولت جريمة السطو على البنوك بواسطة الحاسب الآلي في كل من القانون الوضعي والتشريع الإسلامي وانتهى البحث بالخاتمة

I have presented in this research the crime of bank robbery in terms of its Definition and bases in many of the laws of Arab countries, such as The Arab Republicof Egypt, The Hashemite Kingdom of Jordan, Kuwait and others. Generally speaking, Bank robbery refers to the crime of robbery with difficult circumstances. Therefore, the punishment is quite difficult because it is always accompanied with threat and the use of violence from more than one. It is normally accompanied with the use of weapons entering these places by means of breaking. I have found that the punishment of the crime of bank robbery in Arab punishments laws varies from temporary hard labor to eternal hard labor. Some laws led to death penalty. Then I have discussed the view of Islamic jurisprudence in relation to the crime of robbery. Having stated its definition, I have stated the trends of jurisprudence in relation to the crime of robbery, which represent an image of Herabah for those who do not believe that Herabah may exist outside the city. They also see that it may exist inside or outside the city. According to this opinion, the punishment for this crime is the Herabah punishment mentioned in the Holy Quran. The four punishments mentioned in the verse according to the opinion of the majority are in to be considered in order, in restricted optional according to the Maliki and in free optional according to Ibn Hazn Aldhahiri. The crime of bank robbery is not considered as an image of Herabah according to those who do not see the Herabah may exists in the city. They only restrict it outside the city. Therefore, according to the opinion, the punishment of this crime is subject to the Ijtihad of judiciary. In the last part of this research, I have studied the crime of bank robbery committed by the use of computers according to the man made law and in the Islamic Sharia'. This research ends with a conclusion.

ISSN: 1658-0435

عناصر مشابهة