المصدر: | أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية |
---|---|
الناشر: | جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الفار، عبدالقادر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 21, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الشهر: | كانون الاول |
الصفحات: | 1347 - 1374 |
ISSN: |
1023-0165 |
رقم MD: | 29316 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يثير تطبيق قواعد التبليغ في قوانين المرافعات في الحياة العملية الكثير من المشاكل من أهمها مشكلة الوسيلة التي يتم بها التبليغ، هل هي المحضر أم من الممكن استخدام وسائل أخرى في إعلان الطرف الآخر في الخصومة، كما أن مشكلة وفاة طالب التبليغ قبل إجراء هذا التبليغ أو وفاة المطلوب تبليغه تعتبر من بين المشاكل التي تستحق التوقف أمامها، ثم أن وقوع التناقض بين ما أثبته المحضر في أصل التبليغ وما اثبته في الصورة، وعدم ذكر اسم المحضر أو عدم التوقيع من قبله على ورقة التبليغ وكون القانون لا يسمح للمحضر بأن يتثبت من صفة من يتقدم إليه لاستلام التبليغ، كل هذه الأمور تعتبر من المشاكل التي تم تسليط الضوء عليها حسبما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988م، والتعديلات التي أجريت عليه في عام 2001 م، وفي ضوء أحكام القضاء الأردني والمصري والمقارن بصورة عامة. The application of attain rules of pleading in the practical life creates many problems; the most important one is the means whereby the attain is achieved Is it the informer or is it possible to use other means in informing that other party is adversary. Also the death problem of the one who demand the attain before carrying this attain, or the death of the one to be noted, is among the problems which deserve investigation. Also, the fall or decrease between what had been proved by the informer on the original attain, and what was proven by the picture, and the nonexistence of the informer naine or the absence of his signature on the attain paper and since the law does not allow the informer to check the identity of the attain receiver. Ail these matters are considered problems which should be high lighted according to the Jordanian law for civil trials no 24 for 1988 and the carried amendments in 2001, and in the light of the provisions of Jordanian and Egyptian laws.. |
---|---|
ISSN: |
1023-0165 |