ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشكلية في العقود في الفقه الإسلامي : دراسة في آراء الباحثين في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة آداب البصرة
الناشر: جامعة البصرة - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: معروف، حسين عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Maaroof, Hussein Abdulkader
المجلد/العدد: ع 52
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 297 - 316
ISSN: 1814-8212
رقم MD: 306161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

117

حفظ في:
المستخلص: لقد ساد الفقه الإسلامي مبدأ الرضائية في العقود، بل أن الرضائية أو استبعاد النواحي الشكلية في العقود قد كان بمثابة القاعدة العامة التي قام عليها هذا الفقه. إلا أن هذا لم يمنع من تبني الفقه الإسلامي لفكرة الشكلية، على اختلاف في المذاهب لإسلامية، في بعض العقود رغبة منه في حماية مصالح المتعاقدين. وهو ما أثار الباحثين في هذا الفقه ودفعهم إلى دراسة النواحي الشكلية في العقود في الفقه الإسلامي، غير أن آرائهم قد تشتت في هذا النطاق بين موسع لهذه الشكلية وبين مضيق لها، وذلك على الرغم من إنهم قد استندوا إلى الشكل بمفهومه القانوني الذي يعد صورة خاصة للتعبير عن الإرادة يفرض من قبل المشرع ويكون لازما لانعقاد العقد. إلا أن هذه الآراء لم تكن تعبيرا صادقا عن حقيقة وجوهر الفقه الإسلامي، إذ تجاوزت طبيعة هذا الفقه وغاياته مما أدى إلى غموض معنى الشكل في الفقه الإسلامي.

The Islamic Jurisprudence has been predominated by the principle consensual contracts. Moreover, consensual or the negligence of the formalistic respects of the contracts were considered as the general basis on .which this Jurisprudence relies Nevertheless, this, in spite of the differences between the Islamic schools, did not stop the Islamic Jurisprudence from adopting the concept of formalism in some contracts to protect the contractors' interests. This is what has pushed the researchers in this jurisprudence to study the formalistic aspects in contracts in the Islamic Jurisprudence. However, their opinions varied, in that some of them generalize this formalism whereas others restrain it. This variation appeared though they depend on the form in its legal concept, which is considered as a special image of expressing the will .imposed by the legislature and binding for the formulation of the contract These opinions were not true manifestation of the reality and core of the Islamic Jurisprudence for they overpass the nature of this jurisprudence and its goals. This, in turn leads to the ambiguity of the meaning of the form in .the Islamic jurisprudence

ISSN: 1814-8212

عناصر مشابهة