ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأثر الناقل للإستئناف

المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الرواشدة، محمد نصر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2, ع 6
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: تشرين الثاني / ذي الحجة
الصفحات: 33 - 66
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 316748
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

152

حفظ في:
المستخلص: لم يحدد قانون أصول المحاكمات الأردني بشكل واضح وصريح الحدود التي تلتزم بها محكمة الإستئناف عند نظرها لدعوى الإستئناف كما فعلت بعض القوانين العربية، فمن ناحية أعطى القانون لمحكمة الإستئناف الحق بعدم التقيد بالأسباب الواردة في لائحة الإستئناف، ومن ناحية أخرى منح لها حق بالسماح للخصوم تقديم أسباب جديدة غير تلك الواردة في لائحة الإستئناف، ومن ثالثة منحها الحق بسماع بينات جديدة ضمن محددات وشروط معينة، كل ذلك في حين أن المشرع الأردني أوجب ضرورة إيراد أسباب واضحة ومحددة في لائحة الإستئناف، وفي هذ البحث سنحاول تسليط الضوء على المنهج الذي سلكه المشرع الأردني في تحديده لصلاحيات محكمة الإستئناف عند نظر النزاع أمامها، فهل تنظر الدعوى التي سبق لمحكمة البداية نظرها من جديد، وهل أن المحكمة مقيدة بحدود الأمور والوقائع المطلوب البحث فيها أم أنها تبحث كامل الدعوى، وهل صحيحاً أن الدعوى تنتقل لمحكمة الإستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الفصل بها من محكمة الدرجة الأولى، كما هو مسلك المشرع والقضاء في بعض الدول العربية المجاورة.

The Jordanian Law of Criminal Procedure did not specify clearly and explicitly the boundaries that the Court of Appeal is committed to in its consideration of an appeal case, as did some Arab laws. On the one hand, the Law gives the Court of Appeal the right not to comply with the reasons contained in the list of appeals. On the other, the Law grants the court of appeal the right to allow the opponents to give new reasons other than those contained in the list of appeals. On the third, it awards the right to hear new evidence within certain conditions. The Jordanian Law enjoins the need to contain clear and specific reasons in the list of appeals. This research will try to shed light on the approach of the Jordanian legislature in determining the powers of the Court of Appeal at the hearing of the dispute before it. Will it reconsider the case which the Court of First Instance has already heard? Is the court restricted by the matters and facts to be heard? Or will it hear the entire case? Is it true that the case is transferred to the Court of Appeal as it was before deciding by the Court of First Instance as is the way of the legislature and the judiciary in some neighboring Arab countries. \

ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة