ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقترحات معالجة مشكلات التحاسب الضريبي في ظل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

المصدر: مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين
الناشر: جامعة القاهرة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عقل، يونس حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 47, ع 71
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 775 - 806
رقم MD: 332242
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تقويم قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وتم استخدام أسلوب تحليل المحتوى لمواد القانون للوقوف على مدى عدالتها ومرونتها ومراعاتها لمعايير الموضوعية والملاءمة والتكلفة والمنفعة بالإضافة إلى تحديد مشكلات التحاسب الضريبي في ظل هذا القانون ومقترحات علاجها، بهدف توضيحها للإدارة الضريبية حتى تجد لها تفسيرا وحلا سواء بإصدار تعليمات تفسيرية أو تعديل بعض مواد القانون. وتبين من الدراسة ما يلي: ١-تفتقر لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن للخبرات المالية والمحاسبية المتطلبة في تقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية. ٢-عدم وجود مقياس موضوعي لتحديد القيمة الايجارية وعاء الضريبة على العقارات المبنية. ٣-ترشيد الإعفاءات الضريبية بما ينعكس ايجابا على الحصيلة الضريبية وخفض سعر الضريبة، وتحديدها بشريحة واحدة 10% بدلا من الشرائح التصاعدية التي كانت تصل الي ٠ ٤%. ٤-التوسع في فرض الضريبة على جميع العقارات المبنية لتحقيق معيار العدالة الضريبة. ٥-عدم وجود قواعد واضحة للمعاملة الضريبية للعقارات المباعة بالتقسيط والعقارات المباعة بنظام اقتسام الوقت وكذلك العقارات شركات التمويل العقاري وعقارات جمعيات وصناديق الإسكان. ٦ -استقلال لجان الطعن عن مصلحه الضرائب العقارية، بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير وتحت إشرافه. وقد أوصت الدراسة بما يلي: ١-اعادة النظر في اعتبار المستأجر مسئول بالتضامن مع المكلف بالضريبة لأن هذا الوضع سيخلق مشكلات تحاسب ضريبي عند التطبيق لذا يجب الاقتصار على مسئولية المكلف فقط بأداء الضريبة مع جواز أن تقوم مصلحة الضرائب العقارية بمطالبته فقط. ٢-اعادة النظر في نسبة الاستبعاد مقابل مصروفات العقار لتصبح ٠ ٤% كما كانت في قانون الضريبة على الدخل. ٣-إعفاء السكن الخاص المقيم فيه الممول من الضريبة مهما كانت القيمة الايجارية له نظرا لمراعاة البعد الاجتماعي للمكلفين، على أن يقتصر هذا الإعفاء على منزل واحد للزوج والزوجة وأولادهم القصر. ٤-اعادة النظر في حد الإعفاء عند إعادة التقدير كل خمس سنوات ليتمشى مع التغيرات الاقتصادية، وبالتالي الربط بين الزيادة في القيمة السوقية والإعفاءات الضريبية. 5-تحويل تبعية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن لوزارة المالية مباشرة أو المجلس الأعلى للضرائب بدلا من تبعيتها لمصلحة الضرائب العقارية ضمانا للحياد والاستقلالية وان تضم هذه اللجان محاسبين قانونيين لضمان الخبرة المالية والمحاسبية. 6-وجود مقياس موضوعي لتحديد القيمة الايجارية وهذا يؤكد على ضرورة تفعيل مهنة التثمين العقاري كأحد محاور اصلاح نظام الضريبة العقارية.