ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اشتراط سماع أحد العاقدين للآخر و أثره في العقود

المصدر: مجلة البحوث والدراسات الشرعية
الناشر: عبد الفتاح محمود ادريس
المؤلف الرئيسي: الحمود، إبراهيم بن ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: أغسطس / رمضان
الصفحات: 47 - 98
ISSN: 2090-9993
رقم MD: 333177
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
LEADER 03448nam a22001937a 4500
001 0918395
044 |b مصر 
100 |9 99003  |a الحمود، إبراهيم بن ناصر  |e مؤلف 
245 |a اشتراط سماع أحد العاقدين للآخر و أثره في العقود 
260 |b عبد الفتاح محمود ادريس  |c 2012  |g أغسطس / رمضان  |m 1433 
300 |a 47 - 98 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a شرع الله التعامل في العقود وفاء بحاجات العباد، وأمر بالوفاء بها، وجعل الرضا أصلاً تقوم عليه، ومن علاماته الصيغة اللفظية الدالة عليه، التي يعد سماعها حقيقة أو حكماً أمراً معتبراً في العقد، وعدم سماعها لسبب من الأسباب مفضياً إلى عدم انعقاده، فإذا وجد سماع الصيغة في مجلسه أو بواسطة الوسائل الحديثة، أو وجد حكماً كالتعاقد بالأفعال في عقود المعاملات المالية، انعقد العقد لوجود ما يدل على الرضا فيها، وسماع صيغة العقد في النكاح بمجلسه ووجود الرضا فيه معتبر، فإن فقد السماع فيه مطلقاً لم ينعقد، وإن فقد حقيقة ووجد ما يدل عليه كالكتابة والإشارة المفهومة صح، وإن بعدت المسافة ولم يسمع أحد العاقدين صيغة العقد إلا بوسائل الاتصال الحديثة، لم ينعقد العقد إلا في حال الضرورة، وهي حالة اليأس من السماع المباشر، إذا كانت المصلحة الراجحة في انعقاده، أخذاً بالأحوط في الفروج التي يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها، لأن المفسدة المترتبة عليها أعظم من المترتبة على عقود المعاملات المالية.  |b Allah legislates for the transactions different kinds of contracts to serve the needs of people. He orders the accomplishment of promises and makes from the free consent the essence of contract’s legality. The consent must appear through the orally terms stated, heard and understood by the parties. If the mutual paroles are for any raison unheard, the contract loses its existence. Likewise, in financial transactions, the contract exists when we hear the orally terms in the common place or through the modem ways of communication. Also, the transaction may be implied when we contract by acts approving our consents. But in marriage, the essential way for contracting must be orally in a common place to both parties. Except in cases of necessity, when we have no chance to meet or to hear us, with a really interest to marry, we can contract in distance or through modem ways of communication. Marriage contract must be more preserved in view of the most dangerous side effects resulted by its nullity, comparatively with the financial transactions. 
653 |a الفقه الاسلامي  |a عقود الزواج   |a الإسلام و الأسرة  
773 |c 002  |e Journal of bhoth and shareia studies  |l 001  |m  مج 1, ع 1  |o 1032  |s مجلة البحوث والدراسات الشرعية  |v 001  |x 2090-9993 
856 |u 1032-001-001-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 333177  |d 333177 

عناصر مشابهة