ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إصدار الأوامر التغييرية من قبل المهندس في عقد المقاولة : دراسة في عقد الفيدك النموذجي : الكتاب الأحمر

المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: محاسنة، نسرين سلامة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 16, ع 6
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 215 - 249
DOI: 10.33985/0531-016-006-008
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 347995
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, EcoLink, HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

234

حفظ في:
المستخلص: الأمر التغييري سلطة يمارسها المهندس في عقود المقاولات، على أن هذه السلطة محكومة ببعض القيود. وبموجب الأمر التغييري يطلب المهندس من المقاول إجراء تعديلات أو إضافات على العمل ولا تكون هذه التغييرات منصوص عليها في العقد، وتهدف هذه التغييرات إلى تحقيق مصلحة المشروع. والمهندس مقيد في إصدار هذه الأوامر بأن تكون مكتوبة، ضرورة وتتضمن عملا إضافيا جديدا، كما يستحق المقاول أجرا إضافيا على تنفيذه لهذه الأعمال. في نطاق تحديد المركز القانوني للمهندس لدى إصداره أمرا تغييريا، تبين لنا بأن المهندس لا يملك التعديل بالعقد حيث أنه ليس طرفا فيه. ثم أثيرت فكرة الوكالة والمقاولة وعقد العمل، حيث يذهب العديد من الفقهاء إلى اعتبار المهندس وكيلا عن صاحب العمل لدى إصداره الأمر التغييري، إلا أنه قد تبين لنا أنه لا يمكن فهم المركز القانوني للمهندس بدون الرجوع للشروط الخاصة التي تحكم العلاقة بين المقاول وصاحب العمل من ناحية وبين صاحب العمل والمهندس من ناحية أخرى. والمعيار في ذلك هو مدى الاسـتقلال الذي يتمتع به المهندس في إصدار الأوامر التغييرية، فإذا تمتع باستقلال تام كان مقاولا، وإذا قيد هذا الاستقلال كان وكيلا وإذا انعدم الاستقلال كان عاملا. وأخيرا خلص البحث إلى أن الأمر التغييري قد يعتبر تعديلا بالعقد سـندا لفكـرة اشتراط حق تعديل العقد من قبل أحد أطراف العقد لطرف ثالث هو المهندس. فهذا الشرط صحيح وفقا للقواعد العامة في القانون المدني. وانتهى البحث إلـى أهميـة تنظـيم دور المهندس في الفصل الخاص بعقد المقاولة الوارد في القانون المدني.

Varying the Works is considered among those authorities given to the Engineer in a construction contract. Yet, such an authority is subject to some restrictions. By issuing a Variation Order, the Engineer in fact requests either changes or additions to the Work which are not within the original contract’s scope. The Engineer is obligated to ensure that the Variation Order is written, necessary and embodies additional or new work. In return, the contractor becomes entitled to additional payment for such additional Work. In the course of determining the legal status of the Engineer in issuing the Variation Order, it has been found that the Engineer, not being a party in the contract, has no right to amend it. Then, both agency and works legal doctrines were analyzed and found not to be an appropriate legal base to justify such an authority. Rather, it is necessary to analyze the Conditions of Particular Application of the contract; hence, if the Engineer is fully independent when issuing such an order then it can be considered a contractor in a Works Contract. To the contrary, if such authority is restricted, then the Engineer may well be considered an agent. But, if the Engineer has no discretion and authority whatsoever is doing so, it can be then considered as a mere Employer. Finally, this research has concluded that the Variation Order can be legally established on the legal doctrine of delegation of authority to amend the contract to a third party, i. e the Engineer. This research has also called for re-regulating the role of the Engineer in the chapter of Works Contract in Jordan Civil Code.

ISSN: 1026-6844
البحث عن مساعدة: 736720

عناصر مشابهة