ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر النسيان في مناسك الحج : دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات الاجتماعية
الناشر: جامعة العلوم والتكنولوجيا
المؤلف الرئيسي: العفيف، حميد فرحان عبدالعليم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 32
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: يونيو
الصفحات: 17 - 76
ISSN: 2312-525X
رقم MD: 356022
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
المستخلص: اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث: ذكرت في المقدمة أهم الأسباب التي دفعتني للبحث، في موضوع أثر النسيان في مناسك الحج، أما التمهيد، فقد عزفت فيه الحج، وذكرت أدلة مشروعيته، وحكمه، وأشرت فيه إلى أن الشارع الحكيم حظر على الحاج القيام بما يفسد حجه، وأن الحج كغيره من العبادات يفترض في مناسكه النِّسيان من المكلف بأدائه. وأما المبحث الأول، فعزفت فيه الأثر، والنسيان، والمناسك، وبينت الفرق بين النسيان، والسهو، والغفلة. وذكرت في المبحث الثاني، أن من أحرم بنسك ونسيه له أن يصرفه إلى أي الأنساك شاء، وأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأن من فاته الوقوف بعرفة، عمدا، أو نسيانا، أو جهلا، حتى طلع عليه فجر يوم النحر، لم يصح حجه، ويجب عليه أن يتحلل بطواف، وسعي، وحلق، أو تقصير، ويهدي، ولا يجب عليه القضاء، إلا إذا كان هذا الحج واجبا عليه. وبينت أن الحاج إذا وقف بعرفة، ثم نسي، فدفع قبل غروب الشمس، وتذكر ولم يعد، فحجه صحيح، وعليه هدي، أما إذا عاد قبل غروب الشمس، أو بعد غروبها، فحجه صحيح، وليس عليه هدي، وأشرت إلى أن من نسي السعي بين الصفا والمروة، وطواف الإفاضة وعاد إلى بلده فعليه أن يرجع، ويأتي بهما، مهما بعد مكانه ؛ لأنهما من أركان الحج، والأركان لا تجبر بالدم، وأن من نسي وسعى قبل الطواف، لا يصح سعيه، ومن نسي بعضا من أشواط السعي أو بعضا من أشواط الطواف، فلا يصح سعيه، ولا طوافه ؛لأن ترك الجزء كترك الكل. وفي المبحث الثالث، تعرضت لحكم من تجاوز الميقات ناسيا، ونوهت إلى أن الحاج إذا أتى الميقات، لم يجزله أن يتجاوزه حتى يحرم، فإذا جاوزه من غير إحرام ناسيا، أو جاهلا، ثم رجع قبل أن يحرم، فأحرم من الميقات، فلا شيء عليه، وإذا لم يرجع لعذر، كمرض، أو خوف، أو فوات رفقة، أو ضيق الوقت، فعليه دم، ويكون عليه دم أيضا إذا رجع بعد أن طاف شوطا، أو شوطين، أو وقف بعرفة ؛ لأنه أحرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم، كما لو لم يحرم، وذكرت أن من نسي وطاف بغير وضوء فلا يصح طوافه، وأن من نسي ركعتي الطواف يقضيهما في الحرم، أو في غيره، ومن نسي طواف القدوم، فلاشي عليه، أما طواف الوداع فمن نسيه، يكون عليه دم، عند من يقول بوجوبه، وليس عليه شيء عند من يقول بسنيته، وأشرت إلى أن من نسي رمي الجمار، ورمى بعضا منها، ولم يذكر إلا آخر أيام التشريق، فلا يصح أن يقضي ما فاته، وعليه دم ؛لأن الرمي في أيام منى مؤقت، والمناسك المؤقته، لا تقضى بعد فوات أوقاتها، ويلزم الدم أيضا من نسي المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وتكلمت في المبحث الرابع، عن أثر النسيان في سنن الحج، وبينت أن من نسي غسل الإحرام، أو التلبية، أو نسي الاضطباع والرمل، أو الترتيب فيما يفعل يوم النحر، فلاشيء عليه. وتحدثت في المبحث الخامس، عن حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا، وذكرت أن الفدية لا تجب على من لبس مخيطا أو غطى رأسه، أو تطيب ناسيا، وإنما تجب على من قتل صيدا، أو حلق رأسه، أو قلم أظافره ناسيا، وأما من جامع امرأته ناسيا فيجب عليه القضاء، والكفارة، وإكمال حجه الفاسد. وختمت البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، وأهم التوصيات التي ذكرت، في ضوء نتائج البحث. \

ISSN: 2312-525X

عناصر مشابهة