ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تصرفات الأب في مال الابن في فقه المذاهب الأربعة

المصدر: مجلة جامعة الطائف - الآداب والتربية
الناشر: جامعة الطائف
المؤلف الرئيسي: المالكي، عبدالله بن عيضه (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: ذوالحجة / ديسمبر
الصفحات: 55 - 90
ISSN: 4767-1658
رقم MD: 392847
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: هذه الدراسة في تصرفات الأب في مال الابن في نظر المذاهب الفقهية الأربعة، وهذا التصرف مبني على الولاية التي هي: تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى. وهي نوعان: أ-ولاية على النفس. ب-ولاية على المال، ولكل منهما شروط. فالآباء تختلف طباعهم وأخلاقهم: 1-فمنهم من يحسن التربية وهو مأمون. 2-ومنهم من يسيء التربية وهو مأمون كذلك. 3-ومنهم أيضا من يسيء التربية إلا أنه غير مأمون. فالأول له التصرف مطلقا بشروطه. والثاني له التصرف لكن تتوقف التصرفات لمصلحة الصبي الظاهرة نظرا لسوء تربيته والثالث ليس له التصرف، لأنه ليس له ولاية على نفسه فغيره من باب أولى. ومجمل تصرفات الأب في مال ولده تكون على النحو الآتي: 1-تصرف الأب ببيع مال ولده ومال الولد إما أن يكون عقارا أو غيره فإن كان عقارا فالعلماء قالوا: إن وجود عقار الولد من مصالح الولد ولهذا اختلف العلماء في جواز بيع الأب عقار ولده فمنهم من أجاز ذلك مطلقا ومنهم من فصل ذلك بشروط. وإن كان غير عقار فإما أن يتصرف الأب لصالحه، وإما أن يبيع مال أحد ولديه للآخر. ففي الحالة الأولى: من العلماء من أجاز ومنهم من منع ومنهم من أجاز بشروط. وفي الحالة الثانية: وأن كلاهما رشيد أي -الابنان-فإنه لا يجوز. وإن كان كلاهما سفيه جاز بما لا يضر الآخر. وأما أكله من مال ولده فقد أجازه الفقهاء بالإجماع. ٢-تصرف الأب في مال ولده بالمضاربة: وهذا التصرف أجازه الفقهاء بلا خلاف. 3-تصرف الأب في مال ولده بالقرض: فمن العلماء من أجازه بشروط ومنهم من منعه. 4-تصرف الأب في مال ولده بالإعارة: رغم الإعارة من أنواع التبرعات إلا أنه اختلف العلماء في مدى جواز إعارة الأب مال ولده. 5-تصرف الأب في مال ولده بالشفعة: وهذا مجمع على جوازه للأب. 6-تصرف الأب في مال ولده بالرهن: إذا كان الولد في حاجة الدين جاز للأب أن يرهن ماله وذلك عند جمهور العلماء. والله أعلم.

ISSN: 4767-1658

عناصر مشابهة