المستخلص: |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن الشفعة من أحكام المعاملات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لرفع الضرر عن الشريك في الشراكة المشاعة فيما كان صفته الدوام من الأملاك دون أدنى ضرر على شريكه الآخر حين يرغب في بيع حصته لطرف ثالث. وهو حكم خاص بهذه الصورة جاء به الشرع الحكيم تحقيقا للمصلحة المشار إليها، ووفق مقتضى العدل وطلبا لدفع الخصومات المحتملة بين الشركاء الجدد. ولما كان من أركان عقد الشفعة ما يبذل فيه من عوض، ولمسيس الحاجة لبيان أحكام هذا العوض فقد عمد هذا البحث إلى تناول أهم مسائل العوض في الشفعة, وهي:نوعه, والوقت المعتبر لقيمته,وأحكام الزيادة أو الحط من العوض, وحكم تأجيله، وكونه من المحرمات كالخمر والخنزير، وعجز الشفيع عن بذله، وكونه من غير المال أصلا، وأحوال الاختلاف في العوض، مع التقدمة لهذه المسائل بتمهيد يتعرض لتعريف الشفعة، وحكمها، وحكمتها، وشروطها وذلك من أجل ربط هذه المسائل بأصول مبحث الشفعة وقواعده العامة. وقد اهتم البحث بالسير وفق الأصول المعتبرة في الأبحاث الفقهية من الدقة في عزو الأقوال لقائليها من كتبهم، مع العناية بذكر أدلتهم وتخريج ما يذكر منها من مصادره، وشرح للغريب، مع الاجتهاد في تقريب المسائل وترتيبها، وإتباع كل مسألة ورد فيها خلاف بالترجيح، والالتزام في ذلك كله بالإيجاز قدر المستطاع. وأرجو أن يكون هذا البحث إضافة نافعة في خدمة الشريعة المعظمة وإبراز جوانب الكمال فيها بتجلية هذا الحكم الفقهي، وتقريبه من المكلفين.\
|