المصدر: | مجلة البحوث الفقهية المعاصرة |
---|---|
الناشر: | مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية |
المؤلف الرئيسي: | النفيسه، عبدالرحمن بن حسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Nafesae, Abdul Rahman bin Hassan |
المجلد/العدد: | مج 21, ع 83 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1430 |
الشهر: | يناير - ذو القعدة |
الصفحات: | 344 - 365 |
ISSN: |
1319-0792 |
رقم MD: | 393096 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 02196nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1022695 | ||
044 | |b السعودية | ||
100 | |a النفيسه، عبدالرحمن بن حسن |g Al-Nafesae, Abdul Rahman bin Hassan |e مؤلف |9 176358 | ||
245 | |a مسائل في الفقه | ||
260 | |b مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية |c 2009 |g يناير - ذو القعدة |m 1430 | ||
300 | |a 344 - 365 | ||
336 | |a بحوث ومقالات | ||
500 | |a 1- نوازل الأوبئة وأسبابها. 2- المعنى والدلالة لقاعدة : "لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". 3- رؤية الهلال وكيف تحدد. 4- حكم من طلق زوجته طلاقاً بائناً وما يترتب على هذا الطلاق من آثار. 5- طلاق الحامل. | ||
520 | |a إن كان الزوج في المسألة قد أسكن زوجته التي بانت منه رأفة بها فليس في فعله ما يمنعه شرعا بل قد يكون فيه فضل ومعروف، أما إن كان قد أسكنها بقصد معاشرته لها فالأصل أن من بانت زوجته منه تصبح محرمة عليه ومعاشرته لها تعد في حكم الزنا والأمر في ذلك جلي في قول الله تعالى (فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) وعلى الزوج أن يتقي الله وألا ينتهك محارمه لأنه بفعله هذا قد ظلم نفسه وتعدى على حدود الله. | ||
555 | |a 810167 | ||
653 | |a الطلاق |a الفقه الاسلامي |a المسائل الفقهية |a نوازل الأوبئة |a الأحكام الشرعية |a رؤية الهلال |a طلاق الحامل |a القواعد الفقهية | ||
773 | |4 الفقه الإسلامي |6 Islamic Jurisprudence |c 010 |e Contemporary Jurisprudence Research Journal |l 083 |m مج 21, ع 83 |o 0424 |s مجلة البحوث الفقهية المعاصرة |v 021 |x 1319-0792 | ||
856 | |u 0424-021-083-010.pdf | ||
930 | |d n |p y |q y | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 393096 |d 393096 |