المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س 1, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 431 - 464 |
رقم MD: | 399167 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
وصف العنصر: |
1- العقد المخالف للنظام العام باطلو يبطل الحكم التحكيمي 2- لا مانع من تعيين المحتكمة و الد المطعون ضدها محكما عنها 3- تعيين المحكم لا يقبل الطعن ، سائر الامور موضع النزاع المتعلقة بتعيين المحكم او رفضه تقبل الطعن 4- لا اختصاص للتحكيم في العقود الادارية 5- يجوز ان تكون المرأة محكماً ، لا يجوز التمسك امام محكمة التمييز بدفاع موضوعي لم يثر سابقاً 6- اذا لم يحضر كل المحكمين المداولة كان الحكم التحكيمي باطلاً 7- المحكمة التحكيمية تملك سلطة الاخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت اليه دون معقب عليها باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات 8- العقد الاداري يتضمن شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص و هو ليس من اختصاص التحكيم بل للقضاء |
---|