المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س 1, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 507 - 520 |
رقم MD: | 400219 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
وصف العنصر: |
1- ايداع الحكم التحكيمي الاجنبي امام كتابة محكمة مكان التنفيذ ليس الزامياً لأن الايداع يخص فقط الحكم التحكيمي الداخلي ، طريقة رفع طلب الاعتراف بالحكم التحكيمي الاجنبي و تنفيذه منظمة بمقتضيات اتفاقية نيويورك 1958 و يتعيم احترامها تحت طائلة عدم القبول 2- الإتفاق على التحكيم يقضي بأن تكون الجهة المختصة هي قضاء التحكيم و ليس القضاء الرسمي 3- لجوء طرفي العقد الى القضاء الرسمي مباشرة لا يشكل اتفاقاً ضمنياً على العدول عن اتفاق التحكيم ، لأن الإتفاقات لا يجوز تعديلها او الغاؤها الا بإتفاق صريح 4- الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم دفع يجب ان يثار قبل الجواب في الموضوع 5- التحكيم شريعة المتعاقدين ، شرط التحكيم ورد في مطبوعة لا تحمل تواقيع ، عقد فتح الحساب الجاري الموقع اولى سلطة فصل النزاع بين البنك و زبائنه ، لا تحكيم ، صلاحية المحاكم ، نقض |
---|