المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س 1, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 507 - 520 |
رقم MD: | 400219 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 02279nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1034951 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b لبنان | ||
110 | |9 4322 |a هيئة التحرير |e عارض | ||
245 | |a الاجتهادات القضائية العربية : الاجتهاد القضائي المغربي | ||
260 | |b عبدالحميد الأحدب |c 2009 |g أبريل | ||
300 | |a 507 - 520 | ||
336 | |a بحوث ومقالات | ||
500 | |a 1- ايداع الحكم التحكيمي الاجنبي امام كتابة محكمة مكان التنفيذ ليس الزامياً لأن الايداع يخص فقط الحكم التحكيمي الداخلي ، طريقة رفع طلب الاعتراف بالحكم التحكيمي الاجنبي و تنفيذه منظمة بمقتضيات اتفاقية نيويورك 1958 و يتعيم احترامها تحت طائلة عدم القبول 2- الإتفاق على التحكيم يقضي بأن تكون الجهة المختصة هي قضاء التحكيم و ليس القضاء الرسمي 3- لجوء طرفي العقد الى القضاء الرسمي مباشرة لا يشكل اتفاقاً ضمنياً على العدول عن اتفاق التحكيم ، لأن الإتفاقات لا يجوز تعديلها او الغاؤها الا بإتفاق صريح 4- الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم دفع يجب ان يثار قبل الجواب في الموضوع 5- التحكيم شريعة المتعاقدين ، شرط التحكيم ورد في مطبوعة لا تحمل تواقيع ، عقد فتح الحساب الجاري الموقع اولى سلطة فصل النزاع بين البنك و زبائنه ، لا تحكيم ، صلاحية المحاكم ، نقض | ||
653 | |a إدارة البنوك |a المغرب |a التنظيم القضائي |a الأحكام القضائية |a القانون المدني |a الاجتهاد القضائي |a تسوية المنازعات | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 014 |l 002 |m س 1, ع 2 |o 1091 |s مجلة التحكيم العالمية |t International Arbitration Magazine |v 001 | ||
856 | |u 1091-001-002-014.pdf | ||
930 | |d n |p y |q y | ||
995 | |1 0 |4 0 |7 0 |9 33137717 |a IslamicInfo |d 2014-06-17 | ||
999 | |c 400219 |d 400219 |