المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س 1, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 551 - 673 |
رقم MD: | 400328 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 02265nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1035357 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b لبنان | ||
110 | |9 4322 |a هيئة التحرير |e عارض | ||
245 | |a الاجتهاد الدولي :أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول و مواطني الدول الأخرى |b في واشنطن : الاكسيد | ||
260 | |b عبدالحميد الأحدب |c 2009 |g أبريل | ||
300 | |a 551 - 673 | ||
336 | |a بحوث ومقالات | ||
500 | |a 1- ان ابرام اتفاقية تسوية من أجل تخفيض المبلغ المحكوم به في حكم تحكيمي ومن خلال اللجوء الى الإكراه المادي و المعنوي يعتبر خرقاً لمعاهدة الإستثمار الثنائية التي تفرض معاملة عادلة و منصفة لمستثمري الدولة المتعاقدة ، لا تتمتع اتفاقية التسوية بأي مفعول على الصعيد الدولي ، مع تعليق : محمد عبد الرؤوف 2- ان الاتفاق على التحكيم يستوجب التقاء ارادتين معب عنهما في اتفاق خطي او شفهي على ان تنصرف نية الاطراف في الحالة الاخيرة إلى ارساء علاقات قانونية بينهم ، مع تعليق : مصطفى تراري الثاني 3- لا تتجاوز هيئة تحكيم ICSID صلاحيتها عندما تنظر في تمتع الطرف بجنسية الدولة المتعاقدة و تعلن عدم اختصاصها لإنتفاء هذه الجنسية ، مع تعليق : حفيظة الحداد | ||
653 | |a الأحكام القضائية |a المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية |a التحكيم التجاري |a الدعاوى القضائية |a القانون الدولي التجاري |a المعاهدات الدولية |a التحكيم الدولي | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 016 |l 002 |m س 1, ع 2 |o 1091 |s مجلة التحكيم العالمية |t International Arbitration Magazine |v 001 | ||
856 | |u 1091-001-002-016.pdf | ||
930 | |d n |p y |q y | ||
995 | |1 0 |4 0 |7 0 |9 33137725 |a IslamicInfo |d 2014-06-17 | ||
999 | |c 400328 |d 400328 |