المصدر: | مجلة القصر |
---|---|
الناشر: | الحسن البوعيسى |
المؤلف الرئيسي: | وردا، عدي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 21 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 89 - 100 |
رقم MD: | 401915 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد شهادة اللفيف وسيلة لإثبات الوقائع المادية سواء تعلقت بالمناكحات أو بالتصرفات العقارية والمدنية ولكن بشروط يجب أن تتوفر في شهادة اللفيف حسب كل حالة على حدة مثل الاستفسار أو التزكية أو ذكر المستند الخاص ضمن اللفيف، لذلك يتعين التدخل لسن قانون ينظم شهادة اللفيف لتحديد المجالات التي يقبل فيها الإثبات باللفيف وعدد شهود اللفيف في كل حالة خاصة وان بعض الفقهاء يقتصرون على التلقية مع يمين المشهود له لإثبات المال أو ما يؤول إليه، وبالتالي يتعين تدوين فقه العاملات إسوة بمدونة الأحوال الشخصية لأنه يصعب على القاضي وخاصة الذي لم يدرس كتب الفقه في منابعها أن يلم بآراء هؤلاء الفقهاء، هذه الآراء المتناثرة في كتب الفقه ما بين منظوم ومنثور ولكونه يجد صعوبة في معرفة الراجع او المشهور او ما جرى به العمل في مذهب الإمام مالك. |
---|