المصدر: | مجلة القصر |
---|---|
الناشر: | الحسن البوعيسى |
المؤلف الرئيسي: | البوعيسي، الحسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 17 - 28 |
رقم MD: | 402038 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
نخلص إلى أن كل النظم التي اخترعتها هيئات المحامين باطلة ومخالفة للقانون، وأن السبيل الوحيد هو التركيز على محاربة السمسرة بمشاركة فعالة للنيابة العامة، ليس فقط في ميدان حوادث السير بل في كل القضايا الأخرى، ولنا اليقين أنه بعد الضرب على بعد الرؤوس سيراجع كل المنحرفين طريقة عملهم وسيضطرون إلى احترام القانون والأعراف والالتزام بالوقار وحسن السلوك.وإذا أرادت هيئات المحامين خلق صندوق للتضامن وتمويله فلها في الفقرة 4 من الفصل 85 من قانون المحاماة كل الترخيص القانوني، ذلك أن هذه الفقرة تنص على أن من مهام مجلس الهيئة إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين.يمكن بمقتضى هذه الفقرة، لمجلس الهيئة، تحديد اشتراك مناسب، ولما لا حسب أقدمية المحامي، ويكون هذا الاشتراك أحد الوسائل لتمويل الصندوق. هناك كذلك واجب الدمغة الذي يمكن أن يحدد له سقفا معقولا يسمح بتمويل صندوق التضامن بطريقة فعالة ودون أية رقابة من القضاء، ونذكر هنا ما حققته هيئة الرباط اعتمادا على الاشتراك والدمغة فقط، ونفس الشيء بالنسبة لهيئة الدار البيضاء. |
---|