المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
المؤلف الرئيسي: | كركبي، مروان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س 4, ع 16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الشهر: | اكتوبر |
الصفحات: | 173 - 192 |
رقم MD: | 405051 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يتبين من كل ما تقدم أن تطوراً مهماً طرأ على فكرة الحصانة بوجهيها: حصانة المقاضاة وحصانة التنفيذ، فبعد أن كانت الحصانة مطبقة تطبيقاً مطلقاً في كل مرة كان يتواجه فيها شخص تابع للقانون العام وآخر للقانون الخاص، أصبح من المسلم به اليوم أن توقيع الدولة أو منظمة دولية على بند تحكيمي يعني ليس فقط تخليها عن حصانة المقاضاة, بل أيضاً من حيث المبدأ عن حصانة التنفيذ، ولكن بعد تحديد ماهية الأموال للدولة أو المنظمة الأجنبية التي يمكن التنفيذ عليها, ويعود الفضل إلى الإجتهاد في التوصل إلى هذه النتيجة ولو عبر حجج تختلف من قرار إلى آخر, وهذا ما دفع تيري إلى أن يكتب مقالة عنوانها "هل نترحم على حصانة التنفيذ؟" ( ). ولكن ما يهم التركيز عليه هو ضرورة التوصل يوماً إلى عدم الخوض في مسألة الحصانة التي تتذرع بها الدول والمنظمات الدولية دائماً كدفع لابد منه في محاكمة تحكيمية تكون فيها فريقاً مدعى عليه, بمعنى انه لابد لتلك الدولة والمنظمات أن تبادر طوعاً ومن تلقاء نفسها إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من قررات تحكيمية, وهذا من شأنه أن يكون عنصراً ايجابياً في حسن العلاقات الدبلوماسية الدولية, ما يدعو إلى احترام تلك الدول والمنظمات. ولا ننسى أننا في ثقافتنا القانونية, نبشر بأن الدولة خصم شريف, فأين الشرف في تملص الدول من تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام؟ لقد حان الوقت لتغيير هذا النهج كي لا تبقى هذه المقولة مجرد شعار أجوف لا روح فيه... |
---|