المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س 2, ع 8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 465 - 498 |
رقم MD: | 406111 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
1- أن الدفع بخضوع النزاع للتحكيم هو دفع شكلي لا يتعلق بالنظام العام ويجب إثارته قبل كل دفع أو دفاع طبقاً للفصل 49 ق. م.م. حفاظاً على استقرار المعاملات وتماشياً مع ما أقره المجلس الأعلى في القرارات المشار إليها أعلاه والتي كرسها صراحة الفصل 327 من القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 ) الجريدة الرسمية عدد 5584 – 25 ذو القعدة 1428 ( 6 ديسمبر 2007 ) ص . 3894 ويعتبر المدعي عليه الذي يقدم أوجه دفاعه في الجوهر متنازلاً عن الدفع المذكور ما عدا إذا كان موضوع التحكيم من المسائل التي لا يجوز قانوناً الاتفاق على إخضاعها له. 2- الإجراء المنصوص عليه في الفصل 180 من قانون 95 – 17 المتعلق بشركات المساهمة هو إجراء استعجالي تحفظي لكونه يستجمع جميع خصائص الإجراءات التحفظية المبينة أعلاه ولكون المساهم في هذا النوع من الشركات لا يتولي إدارة الشركة بصفته الشخصية ،وإنما الذي يباشر المهمة هو مجلس الإدارة تحت إشراف الجمعية العامة للشركة ولذلك أعطي القانون الحق للمساهم بأن يطلع على الوثائق المنصوص عليها في الفصل 141 من قانون 95 – 17 الخاصة بالسنوات المالية الثالث الأخيرة ، وكذلك على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات والحصول على نسخ منها ما عدا فيما يخص الجرد . ومن شأن انعقاد جمعية عمومية استثنائية أن تتخذ قرارات تؤثر على مستقبل الشركة وبالتالي المساهمين ، لذلك فإن اللجوء الى قاضى المستعجلات هدفه هو حماية حق المساهمين في الاطلاع على تلك الوثائق لحضور الجمعية ودراسة القرارات المزمع اتخاذها والتصويت عن معرفة عليها حفاظاً على مراكزهم ومصالحهم بصفة مؤقتة وكذلك لضمان حقوق الأقليات والشركاء في إمكانية اللجوء فيما بعد إلى القضاء للمطالبة بالإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوقهم. وهو ما أكده الفصل 1- 327 من القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية حيث نص على أنه لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى "قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء " سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص " عليها في هذا القانون، ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها . 3- لئن كان يجوز للأطراف بموجب الفصل 15 – 397 من القانون رقم 08.05 المذكور أعلاه اللجوء إلى هيئة التحكيم ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، قصد اتخاذ كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازماً في حدود مهمتها فإن نفس القانون ينص على أنه يمكن اللجوء إلى "قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء " سيرها لطلب اتخاذ أي إرجاء وقتي أو تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في ق.م.م. وهو نفس الاتجاه الذي كسرته التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية والقضاء المقارن . |
---|---|
وصف العنصر: |
1- اتفاثق التحكيم لا يهم الا أطرافه ، الطلب من رئيس المحكمة تعيين محكم ، على الطالب تعيين محكمة اولا 2- عقد ، تضمينه شرط تحكيم بخصوص تفسير او تطبيق العقد ، فسخ العقد لا ، التحقق من عدم مخالفة المحكمين لمقتضيات شرط التحكيم يعتبر من صميم سلطة المحكمة التي تمنح الصيغة التنفيذية 3- اتفاق على التنازل عن ااطعن في المقرر التحكيمي ، اتفاق لا حق لم يتضمن هذا التنازل ، تراجع عن التنازل 4- الدفع بشرط التحكيم من الدفوع بعدم القبول 5- تعليقلا على قرار من اعداد : الدكتور مراد الفضيل |