المصدر: | مجلة الملف |
---|---|
الناشر: | يوسف وهابي |
المؤلف الرئيسي: | وحداني، نور الدين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 124 - 129 |
رقم MD: | 408936 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد خصصنا هذه الخلاصة لإبداء بعض الملاحظات: إذا كان الفقه الفرنسي يصف قاضي تطبيق العقوبة بكونه عدو القضاة لأن له صلاحية تقليص مدة العقوبة السالبة للحرية الذي أصدرها قضاة الموضوع من قبله، فإنني بدوري أعتبر بأن قاضي تطبيق العقوبة في المغرب إذا أعطيت له الصلاحيات المماثلة لنظيره في فرنسا، فإنه يمكن أن يعتبر درجة تانية من درجات التقاضي بدون محاكمة فيما يخص الاستفادة من تقليص مدة العقوبة السالبة لحرية. إلا أن الإشكال المطروح عمليا أن قضاة تطبيق العقوبة في المغرب يختارون من ضمن قضاة الحكم وقد يكونوا هم المصدرون لتلك العقوبات السالبة للحرية. إذن كيف يمكن لهم أن يتقدموا بطلبات أو باقتراحات الإفراج المؤقت من أجل تقليص العقوبة التي كانوا بالأمس هم المصدرون لها؟ كما أنه يسجل كون قاضي تطبيق العقوبة يشكل مؤسسة مستقلة بذاته، فعليه أن يتفرغ لمهامه المنوطة به لوحدها التي هي مهام جسيمة ودون أن بكون له مهمة قاضي الحكم وقاضي تطبيق العقوبة في آن واحد، لأن الغرض من هذا الإصلاح هو إحداث مؤسسة مستقلة وقضاة متفرغين ومتخصصين لها، وان يكون لها جهاز كتاب الضبط مستقل مدعوم بنظام المعلوميات حتى يتسنى لهم مراقبة السجلات وبطاقات السجناء ومعرفة سيرة ووضعية كل سجين على حدة وتحديد المرشحين منهم للإفراج المشروط. وفي ختام هذه الخلاصة نعرض نقطة مهمة تتعلق بطبيعة قرارات قاضي تطبيق العقوبة هل هي قرارات قضائية أم إدارية ولائية، وهل يحق الطعن فيها وما هي الجهة المختصة للبت في هذا الطعن؟ في الحقيقة يصعب إعطاء جواب موضوعي في هذا الشأن، لكننا نستأنس بالتجربة الفرنسية التي استمد منها المشرع المغربي هذه المؤسسة الجديدة وزرعها في الجسم القضائي المغربي. ذلك أن المشرع الفرنسي عندما أخذ بها لأول مرة في سنة 1958 جعلها مؤسسة استشارية ولم يوسع اختصاصها إلا بقانون 15 يوليوز 2000، حيث أصبحت لقاضي تطبيق العقوبة ولاية قضائية، يمارس الوظيفة القضائية ويعقد الجلسات ويصدر الأحكام القابلة للطعن كما يتدخل لتعديل العقوبة، وبالتالي فإن طبيعة القرارات التي يتخذها قاضي تطبيق العقوبة الفرنسي هي قرارات قضائية بدون شك. أما القرارات التي يتخذها قاضي تطبيق العقوبة المغربي في ظل قانون المسطرة الجنائية المعدل والمحددة في المادة 596 السالفة الذكر ، فإنها بطبيعتها تعتبر قرارات إدارية ولائية لأن مهمته مقتصرة على الرقابة والاستشارة ولم يخول له المشرع المغربي المهام القضائية، وحتى صلاحية الإفراج المقيد بشروط المخولة له فإنها صلاحية جد ضيقة لأنه لا يبادر إلى اتخاذ الإفراج المقيد بشروط لوحده بل له صلاحية اقتراحه فقط، كما أن لجنة الإفراج المقيد المشكلة لهذا الغرض والمنصوص عليها في المادة 624 من ق.م.ج هي التي تتكلف بإبداء الرأي في هذه الاقتراحات والتي نعلم بأن جهات أخرى إدارية تتقاسم صلاحية الاقتراح هذا مع قاضي تطبيق العقوبة. |
---|