المصدر: | مجلة الملف |
---|---|
الناشر: | يوسف وهابي |
المؤلف الرئيسي: | كراد، بوسلهام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
الشهر: | اكتوبر |
الصفحات: | 175 - 190 |
رقم MD: | 409073 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من خلال كل ما سبق، يمكن القول بأن مرسوم 30 ديسمبر 1998 نص على ضمانات قانونية تروم تحقيق المساواة بين المتنافسين أمام الطلبيات العمومية، وتتجلى بالخصوص في تقييد حرية الإدارة في اختيار المتعاقد، وفي مساواة المتنافسين للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصفقات، ولا شك أن هذه الضمانات لن تحد منها بعض الاستثناءات التي تحد من نطاق مبدأ المساواة في المنافسة لنيل الصفق. خاصة إذا أخذنا في الاعتبار القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة حيث يحق لمن يعنيه الأمر المتسك بأحكامه بالإضافة إلى المرسوم السالف الذكر في إطار مخاصمة القرارات الإدارية التي يتم اتخاذها ضدا على قواعد المنافسة والمساواة. أما بخصوص الرقابة القضائية بشأن تطبق الأحكام والقواعد المتعلقة بإبرام العقد فعلى الرغم من إيجابياتها فإننا نرى أن ضرورة تفعيلها تقتضي الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التالية: - تفعيل دورا الاجتهاد القضائي في ميدان الصفقات، وذلك بتشجيع كل المتدخلين في هذا الميدان باللجوء إلى القضاء، وتحسيسهم بكون اللجوء إليه هو الأداة الحقيقية لضمان الحقوق والفصل في النزاع بشكل عادل. - تخويل الجهاز القضائي الصلاحيات الكافية للتدخل من أجل ضبط الخروقات والمعاقبة عليها. - البت على وجه السرعة في طلب الطاعن بالإلغاء حتى لا تفوته فرصة المشاركة في عملية المنافسة في حالة صدور الحكم لمصلحة. - أو تدخل المشرع لإمداد قاضي المستعجلات بسلطات إضافية خاصة بنزاعات المرحلة السابقة لنشوء العقد، تمكنه عند الاقتضاء بإصدار الأمر لصاحب الصفقة بوقف عملية تنظيم المنافسة إلى حين تصحيح الإجراء موضع المنازعة. - كما نؤكد، في انتظار تدخل المشرع، على وجوب تصدي قاضي الإلغاء للإشكال القانوني المطروح( ) بأن يحكم بإلغاء قرار الإقصاء من الصفقة بما يترتب على ذلك من آثار على غرار صبغته في دعاوى الإلغاء الأخرى، إذ عادة ما يستعمل عبارة: "إلغاء المقرر المطعون فيه بجميع ما يترتب على ذلك من آثار( )"، مما سيدعم من فعالية الرقابة القضائية. |
---|