المصدر: | مجلة العلوم الشرعية |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | آل حامد، خالد بن مفلح بن عبدالله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع24 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
التاريخ الهجري: | 1433 |
الشهر: | مايو - رجب |
الصفحات: | 283 - 346 |
ISSN: |
1658-4201 |
رقم MD: | 412159 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبين لي من خلال هذا البحث الأمور التالية: • إجماع الصحابة على وجوب العمرة على الآفاقي، وهو قول عامة الفقهاء. • ترجيح قول الجمهور فى جواز العمرة لغير الحاج فى أشهر الحج. وترجيح قول الحنفية فى منع التنفل بالعمرة في يوم العيد وأيام التشريق. • ترجيح منع أداء العمرة بعد الحج لمن حج مفردا إذا لم تكن عمرة الفريضة. • استحباب العمرة بعد نهاية المناسك لمن حج مفردا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة وهوخلاف إجماع الصحابة. • ترجيح القول بجواز تكرار العمرة في السنة الهجرية الواحدة للآفاقي، أما المكى فلا يشرع له التكرار، ويتأكد المنع فى حقهم فى المواسم التى يكثر فيها الزوار. • أن الأولى في حق المكي والآفاقي سواء كان حاجا أو غيره، أن لا يتطوع بالطواف في يوم العيد وما بعده من الأيام حتى يخف الزحام، وأن التنفل بالصلاة أولى من الطواف بالبيت. • الراجح أن الموالاة بين العمرتين في يوم واحد بدعة لمخالفتها السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. • لا يشرع لمن أراد الحج- بعد تحلله من العمرة- أن يأتي بعمرة قبل أن يحرم بالحج يوم التروية، سواء عن نفسه أو عن غيره. للمخالفة الصريحة للسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. • لا يشرع للحاج أن يأتي بعمرة قبل أن ينهي مناسك الحج لمخالفة السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم، وقول عامة الفقهاء. • ذهب أكثر المعاصرين إلى القول بمنع تكرار العمرة في سفرة واحدة وقد بينت نصوصهم في ذلك. والله تعالى أعلم. |
---|---|
ISSN: |
1658-4201 |