المستخلص: |
يتكون هذا البحث من مقدمة، وأربعة مباحث: المبحث الأول: تعريف الكفارات وأقسامها، المبحث الثاني: مقدار الإطعام عند الفقهاء، المبحث الثالث: تقدير المطعم بالمعايير المعاصرة، وفيه أربعة مطالب، وأهم النتائج المتحصلة هي: 1- أن الفقهاء مختلفون في القدر الواجب إعطاؤه لكل مسكين في الكفارة والراجح أنه نصف صاع مطلقاً. 2- أن الصاع النبوي وحدة كيل مقدراها أربعة أمداد. 3- أن معرفة الدينار الإسلامي توصل إلى معرفة الدرهم لثبات النسبة بينهما، وكانت الحصيلة أن أكثر الباحثين توصلوا إلى أن الدينار بالجرامات المعاصرة يزن 4.25 جراماً، والدرهم 2.97 جراماً. 4- أن الدرهم يعادل سبعة أعشار الدينار بالإجماع، وهذا يوافق ما توصلت إليه. 5- الحصيلة النهائية أن الصاع يساوي 2.036 غراما من البر الجيد. ومثله الأرز، وبالتقريب والاحتياط تكون كيلوين وأربعين جراماً، ويكون المد ربعها 510 جرامات. والله تعالى أعلم وأحكم.
|