LEADER |
04178nam a22002057a 4500 |
001 |
1063394 |
024 |
|
|
|3 10.34120/0318-034-004-006
|
044 |
|
|
|b الكويت
|
100 |
|
|
|9 195560
|a بوزيد، الدين الجيلالي محمد
|g Bouzid, Aldain Algilani
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a بعض إشكاليات الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
|
260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2010
|g ديسمبر - محرم
|m 1432
|
300 |
|
|
|a 249 - 386
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a تضطلع محكمة العدل الدولية بوظيفتين، إحداهما الفصل في النزاعات التي تعرضها عليها الدول المتنازعة وفق الصيغ التي حددها الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة؛ ويعتبر هذا الاختصاص هو الاختصاص الأصيل الذي أوجدت من أجله المحكمة كجهاز من أجهزة المنظمة الدولية لحل المنازعات بالطرق السلمية بعد أن منع الميثاق اللجوء إلى القوة في حل المنازعات الدولية. \ أما الاختصاص الثاني فهو إعطاء الفتوى أو الرأي الاستشاري لمن خوله الميثاق حق طلب الفتوى، غير أن هذا الاختصاص الأخير، على الرغم من عدم إلزاميته بالنسبة للدول، فإنه أثار بعض الخلافات النابعة من فهم النصوص وتطبيقها، وفي قضية الجدار العازل تم الدفع أمام المحكمة ببعض الإشكالات، منها السلطة التقديرية للمحكمة ومدى سلطتها في إصدار الفتوى أو الامتناع عنها، وقد أكدت المحكمة أنها تضطلع بهذه السلطة استناداً إلى وظيفتها الأساسية، وهي المساهمة في السلم الدولي. أما الإشكالية الثانية فهي تتعلق بطبيعة موضوع الفتوى حيث يستوجب الميثاق على المحكمة الإفتاء في المسائل القانونية فقط، وهو الأمر الذي استدعى البحث في معيار للتمييز بين المسائل القانونية والسياسية ولم يفلح الفقه ولا المحكمة نفسها في وضع معيار للتفرقة بين المسائل المذكورة. ونعتقد أن هذه مسألة وهمية ولا يمكن القول بوجود نزاع لا يقبل الحل القانوني مهما كانت طبيعته. \ أما الإشكالية الثالثة فهي مسألة يثيرها تقاطع الاختصاصات بين الجمعية العامة ومجلس الأمن حيث يمتنع على الجمعية العامة إصدار توصيات في موضوع يباشر مجلس الأمن فيه اختصاصه، ولكن هل يجب على المحكمة الامتناع عن إصدار الرأي الاستشاري في موضوع يباشر فيه مجلس الأمن وظائفه، بناء على طلب الجمعية العامة ؟. لا تعارض بين ممارسة المحكمة لاختصاصها وصلاحيات مجلس الأمن إنما يمنع على الجمعية إصدار التوصية في حالة مباشرة مجلس الأمن لصلاحياتها حيال نزاع معين، ولا يعتبر طلب الفتوى نوعا من التوصية؛ لأنه لا يتضمن أي موقف في النزاع بل مجرد استطلاع للرأي القانوني.
|
653 |
|
|
|a الجمعية العامة للأمم المتحدة
|a محكمة العدل الدولية
|a الاختصاص القضائي
|a النزاعات الدولية
|a التسوية السلمية
|a السلطة التقديرية
|a مجلس الأمن
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|e Journal of Law
|f Mağallaẗ al-ḥuqūq
|l 004
|m مج 34, ع 4
|o 0318
|s مجلة الحقوق
|v 034
|x 1029-6069
|
856 |
|
|
|u 0318-034-004-006.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 417902
|d 417902
|