المستخلص: |
ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بعدم الأخذ باعتبار اختلاف المطالع في إثبات دخول أو خروج شهر رمضان، وكذلك ذهب الجمهور إلى القول بقبول شهادة شاهد واحد في دخول رمضان، وكانت أدلة من اشترط شاهدين ضعيفة مرجوحة، مما يلزمنا القول بأخذ شهادة الواحد في خروج رمضان واستقبال شوال أيضا، وترجح القول بأن على الفرد الواحد إن رأى الهلال بنفسه، أو اخبره ذو ثقة برؤية الهلال، فإن عليه العمل بما رأى أو سمع، وغني عن القول أن رأي الإمام (الخليفة) يرفع الخلاف، فيصوم الناس بناء على ما يتبناه ويعلنه للناس من بداية ونهاية الصوم.
|