المصدر: | مجلة الإدارة والاقتصاد |
---|---|
الناشر: | الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد |
المؤلف الرئيسي: | كنة، بديعة عبدالرحمن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 65 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
الصفحات: | 15 - 32 |
ISSN: |
1813-6729 |
رقم MD: | 420964 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 08837nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1068073 | ||
044 | |b العراق | ||
100 | |9 299644 |a كنة، بديعة عبدالرحمن |e مؤلف | ||
245 | |a دور الزكاة في بناء النظام الاقتصادي | ||
260 | |b الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد |c 2007 | ||
300 | |a 15 - 32 | ||
336 | |a بحوث ومقالات | ||
520 | |a كان تركيز الدراسة السابقة على فرضية الزكاة ودورها في تنظيم الحياة الاقتصادية وفي سلوك أفراد المجتمع بشكل يتناسب والشريعة الإسلامية التي لم تغفل جانبا من جوانب الحياة. وحيث ان دراستنا كانت حول الزكاة فقد لاحظنا أن هذه الفرضية التي فرضها الله تعالي على الناس كافة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية تصلح لكل زمان، وهذا لا جدال فيه لأنه تنظيم من عند الخالق للأموال والثروات التي هي أمانة بيد الإنسان فمن يستطيع أن يفيد ويستفيد منها إضافة إلى قدرته على تأمين الاستقرار النفسي، إذا ما طبقها مع بقية الأركان الأخرى يكون قد استطاع الموازنة بين النواحي المادية والروحية التي هي شرط أساسي للنمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وقد اعتمدنا في توضيح مقدار الزكاة المفروضة على الأموال ونوع الأموال والجهات المستفيدة من الزكاة على القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة أما الأمور التي أثارت خلافا وجدلا فقد اعتمدنا الرأي الذي أجمع عليه العلماء والفقهاء أو أجمعت عليه نسبة كبيرة منهم دون الدخول في التفاصيل التي قد تبعدنا عن الموضوع الأساسي. ويمكن تثبيت بعض النقاط الجوهرية والتي تعتبر خلاصة تجمع بين الجوانب الشرعية والجوانب الاقتصادية في موضوع الزكاة كما يلي:- 1. إن الزكاة لا تفرض على الأموال المدخرة لتغطية الحاجات الأساسية كالطعام أو أدوات العمل المختلفة التي يستخدمها الفرد في عمله الذي يعود عليه بالدخل، ودور السكن التي يسكنها أصحابها وغيرها من الأموال لأنها لا تدر علي أصحابها غلة فقط لأن أصحابها ينتفعوا بها وليست قابلة للتنمية أما إذا اتخذ أي نوع من أنواع الأموال للتجارة فيصبح من عروض التجارة وتفرض الزكاة عليها إذا بلغت نصابا أو حال عليها الحول وكانت بيد أصحابها أو من ينوب عنهم. 2. تكون الزكاة من نفس المال، إلا إذا تعذر الأخذ منه فيصار إلي قيمتها من النقود، لأن نصاب الزكاة هو مقدارها، وقد لاحظنا أن نسبة الزكاة محددة بنسبة (2.5%) علي أغلب أنواع الأموال مع بعض الاستثناءات بالنسبة لزكاة الحيوان ولزكاة الزروع حيث يخضع الإنتاج الزراعي للزكاة بنسبة (5% أو10%) بالنسبة لطريقة الري، وان الزكاة تفرض علي صافي الثروة وليس علي إجمالي الثروة، أي أن الديون تسقط من عروض التجارة والنقود فلا تحتسب من النصاب إلا بعد سداد الديون-باتفاق الفقهاء. 3. إن الزكاة مخصصة للأنفاق علي فئات وجهات محددة ويمكن أن تشابه الزكاة ضريبة الدخول النسبية إلا أن الفرق الأساسي بينهما هو أن الزكاة توفي إيرادا دائما لأنها تلازم الدخول باستمرار حتي الأرصدة المدخرة عن سنوات سابقة، بينما ضريبة الدخل تفرض علي الدخل مرة واحدة وبذلك أصبح من حق الدولة فرض ضرائب إضافية زيادة علي الزكاة- كالضرائب المباشرة وضرائب التركات وضرائب الأرباح الرأسمالية- بالنسب والشكل الذي يتلائم مع مصلحة الاقتصاد القومي وليس لغرض تحقيق منافع لفئة دون أخري، استنادا للمأثور عن الرسول محمد (صلي الله عليه وسلم): ان في المال حقا سوي الزكاة". وهذا يعني انه يكتفي عند جباية الزكاة والغنائم والخراج عن فرض الضرائب ولكن لا يكتفي بفرض الضرائب عن الزكاة. 4. يمكن اعتبار الزكاة من الضوابط الذاتية لإعادة توزيع الثروات والدخول، بينما جميع أنواع الضرائب- سابقا وفي الوقت الحاضر تدخل ضمن الضوابط التي تخضع لقرارات السلطة السياسية، من حيث شكل وطريقة وحجم هذه الضرائب، وذلك لان الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام وفرضية واجبة علي كل مسلم قادر عليها وترتبط مع ركن الصلاة من حيث أهميتها، إضافة لارتباطها بالسلوك الأخلاقي والديني لكل فرد. من كل ما سبق رأينا بأن الإسلام متكاملا سواء كان دينا أو نظاما أو أسلوب حياة. فهو يؤكد ويسمح بالجوانب والأمور المادية سواء إقرار وحماية الملكية الفردية وتشجيع الاستثمارات وعدم السماح بحبس او اكتناز الثروات والدخول لغرض ضمان ديمومة نمو وتقدم النظام الاقتصادي وطالما ان المال هو لله وان الناس هم وكلاء عن الله بالتصرف بهذه الأموال، وكل فرد مسلم يعرف هذه الحقيقة، ويعرف بأن الثروات والدخول وزيادتها إنما هي اختبار من الله له ليري حسن تصرفه، حيث أن أي إساءة للتصرف بهذه الأموال ستنعكس علي المجتمع بكامله. وقد كانت الزكاة وطريقة جبايتها وتحصيلها يتم تطوعا وإيمانا حقيقيا بفرائض الله تعالي، ومع مرور الزمن، وإذا ما بدأ هذا التطوع والإيمان بالضعف فعلي الدولة أن تتدخل بالزام المالك بالإنفاق في أي وجه من الوجوه وضمن أموال الزكاة، وعلي سبيل المثال: أن الإنفاق في باب (في سبيل الله) يشمل تحقيق جميع مصالح المجتمع بشكل دائمي ومستمر وإن أعباء ومسؤوليات الدولة تتسع مع تطور الزمن فمن حقها وواجبها أن تتداخل في ملكية الأفراد لاقتطاع حصة المجتمع من أموالهم في (سبيل الله)، وإذا لم تكف هذه الأموال يمكن استحداث نظام ضريبي يتلائم مع الظروف التي تستدعي التوسع في الإنفاق علي هذه النواحي حتي وإن كانت يشكل وقتي. لهذا فيمكن أن يكون في ظل الاقتصاد الإسلامي عوائل أو أفراد أغنياء جدا ولكنهم ملتزمين بحدود لشرع (من حيث إنفاق الأموال في وجوه الزكاة أو في الاستثمارات) بحيث تستطيع تحقيق التوازن الاقتصادي والقضاء علي الصراع حول تجميع الأموال والعمل علي زيادتها دون أي فائدة للمجتمع. | ||
653 | |a مصارف الزكاة |a النظم الاقتصادية |a الزكاة |a الإيرادات |a الموارد المالية |a القرآن الكريم |a الجوانب الاقتصادية |a نصاب الزكاة | ||
773 | |4 الاقتصاد |4 الإدارة |6 Economics |6 Management |c 001 |e Journal of Administration and Economics |f Maǧallaẗ al-idāraẗ wa-al-iqtiṣād |l 065 |m ع 65 |o 1148 |s مجلة الإدارة والاقتصاد |v 000 |x 1813-6729 | ||
856 | |u 1148-000-065-001.pdf | ||
930 | |d n |p y | ||
995 | |a EcoLink | ||
999 | |c 420964 |d 420964 |