المصدر: | مجلة الرافدين للحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الموصل - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | جويحان، معن عبدالرحيم عبدالعزيز (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Juwaihan, Ma’en Abdel-Rahim Abdel-Aziz |
مؤلف: | هيئة، التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | ع 51 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الصفحات: | 332 - 333 |
ISSN: |
1648-1819 |
رقم MD: | 424108 |
نوع المحتوى: | عروض رسائل |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن تخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة إجراء تتخذه الهيئة العامة فيها، ويقضي بناء على أسباب ودواعي اقتصادية جدية بانقاص رأس مال الشركة الاسمي مبلغاً معيناً، على أن يقترن بمصادقة الجهة المختصة ، ولدائني الشركة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم. وتلجأ الشركة إلى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ إلى ذلك بسبب زيادة رأس المال عن حاجتها الفعلية، أو بسبب الخسارة التي تلحق بها وغير ذلك. ويختلف تخفيض رأس مال الشركة بهذا الوصف عن استهلاكها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ إلى استهلاك الأسهم إلا في الحالات التي يجيز فيها المشرع إصدار اسهم تمتع عوضاً عن الأسهم التي استهلكت أقيامها الاسمية. كما في حالة الشركات التي تحصل على امتياز باستثمار مرفق عام. كذلك يختلف التخفيض عن حالة قيام الشركة بتوزيع أرباح صورية، إذ أن هذه العملية تنتقص من رأس مالها غير أنها غير مشروعة قانوناً وتوجب قيام المسؤولية المدنية والجزائية للقائمين بهذه العملية. ويتم تخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد يتم التخفيض بإلغاء عدد معين من أسهم الشركة، أو بتخفيض القيمة الاسمية لأسهمها أو بشراء الشركة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقي بالطريقة الأولى فقط، أما المشرع الأردني فلم ينظم إلا الطريقة الثانية، في حين أجاز كل من المشرع المصري والفرنسي للشركة تخفيض رأس مالها، بكل الطرائق المذكورة. ويجب على الشركة أن تراعي عند تخفيض رأس مالها ما نص عليه القانون من شروط وإجراءات، إذ يجب أن لا تؤدي عملية التخفيض إلى نزول رأس مال الشركة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً وان يراعى فيه مبدأ المساواة بين المساهمين كما يجب أن تتم هذه العملية عن طريق صدور قرار من الهيئة العامة للشركة وفقاً للأغلبية التي نص عليها القانون، فضلاً عن ضرورة استحصال موافقة الجهات المختصة كمسجل الشركات في التشريع العراقي. وقد يترتب على تخفيض رأس المال المساس بمصالح دائني الشركة ذلك انه قد يؤدي إلى الانتقاص من ضمانهم العام المتمثل برأس مال الشركة، لذلك تنص التشريعات المقارنة على حق دائني الشركة، سواء كانوا من حملة سندات القرض أم غير ذلك في الاعتراض على قرار التخفيض وفقاً لإجراءات خاصة، كذلك يجوز لأقلية المساهمين الاعتراض على قرار التخفيض إذا كان يمس بمصالحهم أيضاً، إذ يجوز لهم وفقاً لقانون الشركات العراقي أن يطعنوا في هذا القرار طعناً إداريا أو قضائياً. |
---|---|
ISSN: |
1648-1819 |