ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والمادة 41 من الدستور: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
المؤلف الرئيسي: الزركاني، ساهرة حسين كاظم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zrkani, Sahira Hussein Kadhim
المجلد/العدد: ع 40
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 135 - 160
DOI: 10.35155/0965-000-040-007
ISSN: 2070-898X
رقم MD: 426561
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: يعد قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل احد اكثر القوانين تحضرا في الشرق الاوسط لما له من مميزات ايجابية حققت جانبا مهما من جوانب تنظيم شؤون الاسرة. كما حققت التوافق الفقهي رغم تباينه في اطار قانوني ملزم للجميع بغض النظر عن المذهب او الطائفة او القومية ....الخ فقد اشتمل قانون الأحوال الشخصية على اهم ابواب الفقه في الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث. واستمد مبادئه بالإضافة الى الشريعة الاسلامية من ما هو مقبول في قوانين البلاد الإسلامية وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق. بعكس المادة (41) من الدستور العراقي والتي تنص على ان (العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون). حيث يترتب عليها تشريع قوانين أحوال شخصية متعددة بتعدد المذاهب والديانات والمعتقدات ويتبع ذلك بطبيعة الحال تعدد الأحكام في المحاكم العراقية في نفس المسألة المعروضة امام القضاء في ظروفها ووقائعها وزمانها وذلك بسبب اختلاف مذاهب أشخاصها. بحيث ما يراه القانون من حقوق وامتيازات لشخص يدين بمذهب إسلامي معين يحجبها القانون عن شخص اخر يدين بمذهب اخر، وذلك بسبب اختلاف الاراء الفقهية للمذاهب الاسلامية، بل انه في المذهب الواحد هنالك اختلاف في الاراء وكل مذهب له ادلته وحججه الشرعية. وعليه يمكن القول ان قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل يعتبر احد المميزات الحضارية التي تميز بها عن معظم دول المنطقة التي استمدت قوانينها للأحوال الشخصية من مذهب اسلامي واحد حيث استطاع هذا القانون ان يوحد أواصر العائلة العراقية من خلال المزج بين مذاهب الفقه الإسلامي السائدة في العراق وصبها في قالب واحد ضمن نصوص قانونية ملزمة للجميع على حد سواء. ان استبعاد هذا القانون وانشاء محاكم مذهبية عوضا عنه بموجب المادة (41) من الدستور سيكون عامل فرقة وانقسام بين المسلمين في البلد الواحد، وسيترك اثره البالغ على الأسرة العراقية وسيكون سببا في تصدعها بخاصة وان التصاهر بين السنة والشيعة من المألوفات الاجتماعية في المجتمع العراقي، ولا يوجد هناك أدل على نجاح هذا القانون وتميزه من بين قوانين البلاد العربية للأحوال الشخصية من بقائه طيلة اكثر من نصف قرن تقريبا وهو يحكم الأحوال الشخصية للأسرة العراقية دون مشاكل تذكر في التطبيق.

The Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959 is one of the most civilized laws in the Middle East, because of its positive features which achieved an important aspect of the organization of family affairs, and the compatibility idiosyncratic despite variation, in binding legal framework for all, regardless of ideology, denomination, or nationality. The Personal Status Law included the most important of Jurisprudence fields in the provisions relating to marriage, divorce, birth, descent, custody, alimony, wills, inheritance, etc . Unlike the Article (41) of the Iraqi Constitution, where the consequences of this law to enact laws on personal status by the multiplicity of denomination , religions and beliefs, It follows naturally multiple sentences in Iraqi courts in the same issue presented in court in the circumstances, its proceedings, time, because of the variety of doctrines individuals . It can be said that Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959 was able to unite the Iraqi family ties , through the blending of Islamic schools of jurisprudence prevailing in Iraq and cast into a single template within binding legal texts of all alike . There is no evidence on the success of this law and the distinctiveness of the Arab country's laws of personal status of survival for more than half a century ago is governing personal status of the Iraqi family with little or no problems in the application

ISSN: 2070-898X