ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الموضوعية للكشف عن الغلط الجوهري في العقد ومدى اتصاله بعلم الآخر في القانون المدني الأردني

العنوان المترجم: The objective controls for the detection of the fundamental mistake in the contract and the extent to which it relates to the knowledge of the other in the Jordanian civil law
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الجبوري، ياسين محمد خلف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 10, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 333 - 362
DOI: 10.12816/0004681
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 434217
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن تمسك العاقد الغالط بالغلط الجوهري في صفة جوهرية مرغوبة في محل العقد لا ينبغي أن يؤدي إلى التسليم بادعاء هذا العاقد الغالط بالغلط كيفما أتفق ودونما ضابط معين ولمجرد ما إن يدعي به. وإنما لابد من أن يثبت مدعي الغلط الذي وقع فيه كان قد اشترك معه فيه العاقد الأخر، وان العاقد الاخر كان على علم بالصفة الجوهرية التي كان يعول عليها العاقد الغالط أو كان من الممكن أن يعلم بالغلط أو كان من السهل عليه أن يعلم بالغلط، وذلك حتى لا تتعرض المعاملات المالية إلى دوامة عدم الاستقرار جراء التمسك بالفسخ من قبل العاقد الغالط بسهولة لمجرد ادعائه بالغلط. وقد تم التوصل إلى ضوابط موضوعية تحدد مدى اتصال الغلط بعلم العاقد الاخر، ثم استقائها من الفقه الإسلامي جاءت بها المادة (151) في القانون المدني الأردني. (•)

The contracting party is not entitled to claim essential mistake and consequently entitled to rescind the contract, easily, unless that mistake is governed by certain guides and criterion. So that, the mistaken contracting party must prove that the mistake is communicated to the other party, and he had knowledge of the mistake or, it is easy for him to have knowledge of the essential mistake, in order not to expose the transactions to non-stability as a result of rescission easily. To achieve this result many restrictions and certain objective rules have been adopted by the Jordanian civil code, in Article (151) of the code. These restrictions had been dealt with clearly by all schools of Islamic Jurisprudence. (•) \

ISSN: 1985-8888